الطعن رقم 626 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب المدعي ندب خبراء لإعادة التصحيح
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الطعن بإساءة استعمال السلطة إنما يقع عبء إثباته على من يدعيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يقبل من المدعى طلب ندب خبراء لإعادة تصحيح إجاباته لأن في هذا تدخلا صارخا وبغير مبرر في أمر فني يخضع لتقدير الجهات المختصة بما لا معقب عليها فيه ما دام قد خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة وهو ما لم يقم عليه دليل.