الطعن رقم 618 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
مؤهل دراسي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقديره
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا عبرة بما يثيره المدعى من أن محكمة القضاء الإداري لها الإشراف على تقدير جهة الإدارة للشهادات العلمية إذ من المسلم في الفقه والقضاء الإداري أن معادلة الشهادات وتقدير مستواها العلمي لمن المناسبات التي تترخص فيها جهة الإدارة بلا رقابة من محكمة القضاء الإداري.