⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 246 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: عمدية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وجوب المساواة بين المرشحين
⚖️ تعيينه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت العدالة تقتضى المساواة بين المتنافسين على العمدية في بحث ما لكل منهما وما عليه وتقصى حقيقة مركزه في ذلك بروح مشبعة بالحيدة توخياً للصالح العام حتى يختار الأصلح منهما فإن الانحراف عن هذه الحيدة والاهتمام غير المألوف في تقصى ما هو منسوب لأحد الطرفين حتى الهنات منها وحشد الأدلة ضده مع التراخي في الوقت ذاته في تحقيق ما هو منسوب للطرف الآخر وتلمس براءته مما أتهم به، كل أولئك ينم على الميل وعن الإخلال بمبدأ الحيدة والمساواة بين المتنافسين وهذا إساءة لاستعمال السلطة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن هذا الحكم الصادر على الخصم الثالث ولو أنه بعقوبة الغرامة إلا أن التهمة التي من أجلها قد حكم بهذه العقوبة وهى التلاعب في توزيع تذاكر الانتخاب هي بلا شك من التهم التي تمس النزاهة في أداء الواجب وهذا مانع من تعيينه عمدة طبقا للبند الخامس من المادة الثالثة من قانون العمد والمشايخ التي تنص على أنه يجب فيمن يعين عمدة ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف.