⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 206 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جامعة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طالب - سبق الحكم عليه في جنسية
⚖️ تقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من مقارنة نصوص لائحة النظام الدراسي والتأديبي بأحكام اللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة فؤاد الأول الصادرة بقانون رقم 134 لسنة 1950 واللائحة الداخلية بهذه الكلية المعتمدة بالمرسوم الصادر في 9 من مايو سنة 1935 أن المدعى لا يعتبر طالبا مقيدا بالكلية نظرا لاختلاف وضع من يحضر لنيل درجة الدكتوراه عن وضع طالب الماجستير والليسانس، إذ ولو أنهم جميعا يطلق عليهم لفظ "طالب" وذلك بجامع أنهم إنما يطلبون العلم إلا أن نصوص اللائحتين المذكورتين سالفتى الذكر لا تخضع طالب الدكتوراه للأحكام المقررة بلائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات فيما يتعلق بنظام التأديب الذي لا يخضع له إلا الطلاب المقيدون والمستمعون، وليس طالب الدكتوراه أحد من هؤلاء فقد جرت النصوص الواردة في اللائحتين على أن النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات إنما يخضع له الطلاب المنتظمون في سلك الدراسة، وليس طالب الدكتوراه من هؤلاء حيث يكون متفرغا لأبحاثه العلمية في موضوع رسالته، وآية ذلك أن المادة 13 وما بعدها من لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعات نصت على حصول القيد في سجل الكلية وعلى أداء رسوم القيد والإعفاء منها واثبات حضور الكلية الدوري والمحاضرات بالكلية والتوقيع في سجل معد لذلك مما يخلص منه أنها خاصة بالطلاب المنتظمين في سلك الدراسة - أما طالب الدكتوراه فغير مقيد أصلا وليست عليه رسوم للقيد ومتى كان المدعى غير خاضع للنظام المقرر بلائحة النظام الدراسي والتأديبي يكون القرار الصادر في حقه من لجنة التأديب قد خالف القانون في هذا الصدد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لقد كان من الممكن أن يحول الحكم على المدعى في قضية السرقة وفصله من دار العلوم دون قيده بكلية الآداب لو أن لائحة النظام الدراسي والتأديبي لطلاب الجامعة أو لائحة كلية الآداب المعمول بها في ذلك الوقت كانت تشترط في طالب القيد حسن السير والسلوك أما ولم يكن مشترطا مثل ذلك فإن قبوله في كلية الآداب لم يكن مخالفا للقانون، هذا إلى أن إثارة مسألة الحكم عليه وفصله من دار العلوم في الوقت الحاضر أي بعد مضى أكثر من خمس عشرة سنة على الحادثتين، وهى مدة تكفى حتى لسقوط عقوبة الجناية ولرد الاعتبار وبعد حصوله على شهادتي الليسانس والماجستير بوصفه طالبا نظاميا بالكلية، إن إثارة هاتين المسألتين بعد هذا كله ليس لها مسوغ لا من القانون ولا من العدالة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن القول بسحب الشهادات العلمية لا يستقيم مع القوانين إذ ليس في قوانين الجامعة حاليا ما يخول أية سلطة سحب شهادة علمية حصل عليها صاحبها من الجهة المختصة طبقاً للنظم المعمول بها إلا إذا كان نجاح الطالب في الامتحان قد انبنى على الغش، وكل ما يمكن هو أن حامل الشهادة العلمية إذا وقع منه ما يشينه فإن في لوائح وأنظمة الهيئات التي ينتمي إليها ما يحول دون مباشرته للعمل المهني الذي تؤهله له شهادته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن بيان تاريخ الميلاد في شهادة الليسانس ليس من البيانات التي أعدت الشهادة لإثباتها ومن ثم فلا يمكن أن ينهض حجة على صحته.