⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 202 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خضوع كل حركة ترقيات لاحكام قرار مجلس الوزراء الذي صدرت في ظله
⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء - شرطها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفى كامل إسماعيل واسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في 17 من مايو و20 من يونيه و27 من أغسطس سنة 1950 وإن كانت مكملة بعضها لبعض فيما انتهت إليه من تنظيم لترقيات الموظفين إلا أن كلا منها صدر مستقلا عن الآخر لتنظيم الترقيات على وضع معين كان يتعدل بالقرارات اللاحقة بعد أن تتكشف الحاجة إلى هذا التعديل، وكل قرار من هذه القرارات الثلاثة كان يستحدث قاعدة تنظيمية جديدة لتوزيع الدرجات يعمل بها من تاريخ صدوره ولا تنسحب على ما تم قبل وضعها من ترقيات - ومن ثم تكون كل حركة أجريت في ظل قرار معين وحدة قائمة بذاتها وتقع صحيحة متى كانت قد اتبعت فيها أحكامه وتعتبر مستقلة عن كل حركة تعقبها في ظل قرار جديد تال - فلا يرجع في الحركة الأخيرة إلى إعادة توزيع الدرجات التي سبقت الترقية إليها بالفعل بإخضاعها للأسس المغايرة التي وضعها القرار الجديد مهما كان ذلك أوفى إلى تحقيق الحكمة التي تغياها هذا القرار الأخير لأن مثل هذا لو تم لكان إعمالا لقرار منشئ بأثر رجعى دون نص صريح يبيح هذه الرجعية وبالتالي خروجا على القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا اعتداد بما تتحدى به الحكومة والخصم الثالث من أنه لا صفة ولا مصلحة للمدعى في الطعن على قرار ترقية الخصم الثالث إلى الدرجة الخامسة باعتبار أنه ليس هو صاحب الدور في الترقية بأقدمية الدرجة ذلك أن للمدعى مصلحة لا تنكر في إلغاء هذا القرار سواء من حيث التخلص من مزاحم أمامه، يدنى المدعى من الترقية إبعاد هذه المزاحم من سبيله أو من حيث كسب أولوية عليه في أقدمية الدرجة فيما لو أدرك المدعى الدور في الترقية إليها قبل أن تسمح نسبة الاختيار بترقية الآخر إلى هذه الدرجة.