الطعن رقم 1606 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوي
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديدها
⚖️ طلب الإلغاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى وقد طعن في القرار الإداري في الميعاد القانوني ويطلب إلغاءه بكامل أجزائه ومحتوياته فيما تضمنه من تركة في الترقية فإن تعديل طلبه وتصحيحه من واقع ما تضمنه هذا القرار يدخل في عموم طلباته ولا يعتبر طعنا في قرار إداري آخر يتطلب للطعن فيه ميعادا جديدا كان يتعين توافره من وقت صدوره أو علمه به ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول على غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما تلاه إذ تتحدث عن الأقدمية إنما تتحدث أصلا عن أقدمية الدرجة وهذا مطابق لمفهوم القواعد العامة في شأن الأقدمية كما أفصحت عنه تعليمات المالية رقم 30 لسنة 1924 التي تنص على اعتبار المدة التي يقضيها الموظف في الدرجة أساسا للأقدمية، إن قواعد التيسير المشار إليها تعنى أصلا بالأقدمية ما تقدم إلا إذا قصدت استثناء إلى معنى آخر للأقدمية كأقدمية الخدمة، وما دامت تلك القواعد أوجبت الترقية بأقدمية الدرجة في حدود نسبة معينة فيتعين التزام الترقية على هذا الأساس في حدود تلك النسبة دون مراعاة لأهمية الوظائف فما كان يجوز لوزارة الأشغال والحالة هذه في صدد ترقيات تحكمها قواعد التيسير وهى صادرة من سلطة أعلى هي مجلس الوزراء أن تخالف تلك القواعد فلا تعتد بأقدمية الدرجة في الترقية في النسبة المخصصة لها وتعتد في الترقية بأهمية الوظائف وتدرجها طبقا للقواعد التي رسمتها في القرار الوزاري الصادر في 10 من يوليه سنة 1948، لأنه إن جاز لها أن تنهج هذا النهج في ترقيات تكون فيها ولايتها اختيارية غير مقيدة بأي قيد من سلطة أعلى فلا يحق لها ذلك في صدد ترقيات ضبطتها على وجه معين سلطة أعلى كما سلف بيانه، وكان لزاما على وزارة الأشغال إن رأت ضرورة السير في الترقيات على السنن الذي رسمته في قرارها المشار إليه أن تلجأ إلى مجلس الوزراء لاستصدار قرار بهذا المعنى أما وهى لم تفعل ذلك وكانت قرارات التيسير عامة مطلقة فلا مناص من إنزال الحكم على مقتضاها والتزام الترقية بأقدمية الدرجة في حدود النسبة المقررة لذلك.