الطعن رقم 1358 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية برياسة الإمام الإمام الخريبي وبحضور مصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا صح أن الترقية بالتطبيق للفقرة (هـ) من قواعد إنصاف المنسيين حتمية فإنه غير صحيح ما يذهب إليه المدعى من استحقاقه الترقية بمجرد توافر الشروط التي تتطلبها هذه الفقرة وخلو درجة أعلى في المصلحة التابع لها إذ مؤدى هذا إلزام الإدارة بإجراء الترقية توا متى تحققت هذه الظروف وسلبها حرية اختيار الوقت المناسب لإجراء هذه الترقية أو اعتبار الترقية تلقائية متى تحققت شروطها بمقتضى القرار التنظيمي العام مباشرة دون حاجة إلى إصدار قرار من جانب الإدارة بهذه الترقية مع أن ملاءمة الوقت الذي تجري فيه حركة الترقية أمر متروك لتقدير المصلحة بلا معقب عليها فيه ما دام مسلكها في ذلك خاليا من إساءة استعمال السلطة - فليس خلو الدرجة مع توافر شروط الترقية بكاف لاكتساب الموظف المنسي الترقية بطريقة تلقائية من الوقت الذي خلت فيه الدرجة بل لابد من الترقية بالفعل كي يكتسب هذا الحق ولكن تلتزم الإدارة ترقيته عند توافر شروطها ترقية حتمية أي وجوبية قبل غيره ممن لا تتوافر فيه الشروط.