الطعن رقم 1330 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار اداري
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رفض ضمني
⚖️ إمتناع الإدارة أو رفضها إتخاذ قرار يحتمه القانون
⚖️ تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الأخيرة من المادة 3 من القانون 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة تنص على أنه يعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين أو اللوائح، كما أن الفقرة الثالثة من المادة 12 من القانون سالف الذكر تنص عل أنه يعتبر في حكم قرار بالرفض فوات وقت يزيد على أربعة أشهر دون أن تجيب السلطة الإدارية المختصة على الطلب المقدم إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزارة المعارف إنما عنيت بتقدير قيمة شهادة مدرسة المساحة من الناحية الهندسية فإذا جاء قرارها بعد ذلك المبلغ لوزارة المالية بالكتاب رقم 1286 بتاريخ 15 من فبراير سنة 1950 معتبرا الشهادة التي تمنحها مصلحة المساحة لخريجي مدرستها معادلة لشهادة مدرسة الفنون والصناعات نظام حديث كان هذا القرار بلا شك إعمالا لاختصاصها المنوه عنه في الفقرة (جـ) من المادة الثالثة من القانون رقم 89 لسنة 1946، ولا حجة بعد ذلك لما ذهبت إليه نقابة المهن الهندسية من أن القرار المذكور إنما كان يهدف إلى إجراء المعادلة من الناحية المالية فقط ولو أن هذا الهدف قد يكون من نتائج ذلك القرار.