الطعن رقم 10 لسنة 49 قضائية
النقض المدني
1980-4-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجازة بدون مرتب
⚖️ الانقطاع عن العمل
⚖️ استقالة
⚖️ اعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عز الدين الحسينى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد فاروق راتب ومصطفى قرطام وعبد الحميد المنفلوطى وأحمد كمال سالم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة والمداولة .
حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية .
وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الاوراق - تتحصل فى ان المذكور ..... .... ....... المستشار تقدم بهذا الطلب للحكم بالغاء قرار وزير العدل رقم 1966 لسنة 1979 باعتباره مستقيلا من منصبه وقال بيانا لطلبه أنه اعير للعمل بادارة شئون البترول بدول قطر منذ 1/2/1972 حتى 31/1/1979 ثم جددت الجهة المستعيرة عقده فارسل طلبا لمنحه اجازة بدون مرتب حتى 31/8/1979 يكون عقده قد قارب على الانتهاء ويكون ابنه قد ادى امتحان اتمام الدراسة الثانوية غير ان الوزارة رفضت منحه الاجازة واخطرته عن طريق السفارة المصرية بضرورة العودة فورا لمباشرة العمل والا اعتبر مستقيلا بحكم القانون . واذ كان الطلب الذى قدمه للحصول على اجازة يقوم على اسباب تبرره وينفى قرينة اعتباره مستقيلا من العمل لانقطاعه عنه فان القرار المطعون فيه باعتبار الطالب مستقيلا من العمل يكون مخالفا للقانون ومبنيا على اساءة استعمال السلطة طلبت الوزارة رفض الطلب وايدت النيابة الراى بنقضه كذلك .
وحيث ان النص فى المادة 89 من قانون السلطة الضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه لا يرخص للقضاة فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود قانون نظام العاملين المدنين بالدولة . وفى المادة 69/2 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 علىانه " يجوز للسلطة المختصة ووفقا للقواعد التى تتبعها يدل على ان منح هذه الاجازة فى الحالات المذكورة هو رخصة للادارة لا ان تمنحها الموظف او تمنعها عنه اذ كان ذلك وكان مفاد نص المادة 77/3/، 4 من قانون السلطة القضائية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ان خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر استقاله ضمنية فى حكم الجزاء اذا انقطع عن عمله او اعارته او ندبه لغير عمله . ولا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصول على أجازة وانما ترفع اذاغ انتفى الافتراض القائمة عليه بعودة القاضى وتقديمه اعذارا جدية تخضع لتقدير المجلس الاعلى للهيئات القضائية فاذا لم يعد القاضى او عاد وقدم اعذارا تبين عدم جديتها اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل . ولما كان الثابت بالاوراق ان مدة اعارة الطالب انتهت فى 31/1/1979 ولم يعد الى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد اعارته او منحه اجازة واستمر ملتحقا بالعمل فى دولة قطر . وكان مثل هذا التخلف الذى يهجر فيه القاضى معتمدا اعباء الوظيفة المسندة اليه يعتبر استقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر ، فان القرار المطعون فيه وقد قام على سبب يبرره فى الواقع والقانون ولم يثبت انه قصد به غير المصلحة العهامة لا يكون مخالفا للبقانون او معيبا باساءة استعمال السلطة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 89 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه لا يرخص للقضاة فى أجازات فى غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها و كانت الحالة تسمح بذلك و مع ذلك يجوز الترخيص فى أجازات لظروف إستثنائية و ذلك كله فى حدود القوانين و اللوائح الخاصة بأجازات العاملين المدنين بالدولة . و فى المادة 2/69 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 على أنه " يجوز للسلطة المختصة منح العامل أجازة بدون مرتب للأسباب التى بيديها العامل و تقدرها السلطة المختصة و وفقاً للقواعد التى تتبعها " يدل على أن منح القاضى أجازة بدون مرتب ليس حقاً له يتعين إجابته إليه متى طلبه ، و أن منح هذه الأجازة فى الحالات المذكورة هو رخصة للإدارة لها أن تمنحها الموظف أو تمنعها عنه ، إذ كان ذلك و كان مفاد نص المادة 3/77 ، 4 من قانون السلطة القضائية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خدمة القاضى تنتهى بما يعتبر إستقاله ضمنية فى حكم الجزاء إذا إنقطع من عمله لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون إذن و لو كان ذلك بعد إنتهاء مدة أجازته أو إعادته أو ندبه لغير عمله ، و لا تسقط هذه القرينة لمجرد تقديم طلب للحصوم على أجازة و إنما ترتقع إذا إنتهى الإفتراض القائمة عليه بعودة القاضى و تقديمه أعذاراً جدية تخضع لتقدير المجلس الأعلى للهيئات القضائية فإذا لم يعد القاضى أو عاد و قدم أعزاراً تبين عدم جديتها أعتبرت خدمته منتهية من تاريخ إنقطاعه عن العمل . و لما كانت الثابت بالأوراق أن مدة إعارة الطالب إنتهت فى ... ... ... و لم يعد إلى عمله رغم عدم الموافقة على تجديد إعارته أو منحه أجازة و إستمر ملتحقاً بالعمل فى دولة قطر ،و كان مثل هذا التخلف الذى يهجر فيه القاضى متعدماً أعباء الوظيفة المسندة إليه يعتبر إستقالة ضمنية فى حكم المادة 77 سالفة الذكر ، فإن القرار المطعون فيه و قد قام على سبب يبرره فى الواقع و القانون و لم يثبت أنه قصد به غير المصلحة العامة لا يكون مخالفاً للقانون أو معيباً بإساءة إستعمال السلطة .