الطعن رقم 1316 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
منسيون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ منسيون - أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 يونيه سنة 1950 بتفضيل الموظفين المنسيين في الترقيات لم يتضمن النص على التزام ترتيب معين لتقديم فئة على أخرى وإنما يظهر من استقرائه أنه جعل أقدمية الدرجة هي العامل المشترك بينهما جميعا فاعتبر قضاء 15 سنة في درجة واحدة مساويا لقضاء عشرين سنة في درجتين أو خمسا وعشرين سنة في ثلاث درجات أو تمضية 29 سنة في أربع درجات ومن شأن ذلك اعتبار الموظف منسيا متى توافرت فيه الشروط المطلوبة مما يتعين معه أن تعتبر تلك الفئات جميعا متساوية في الاعتبار متماثلة في الصفة وأن مناط التفضيل بينهم بالأسبقية في اكتساب صفة الموظف المنسي وعند التساوي بالأقدمية في الدرجة الأخيرة، ولهذا النظر ما يؤيده من عبارات قرار مجلس الوزراء ذاته إذ تضمنت الفقرة الأخيرة من البند 2 الخاصة بالموظفين المنسيين أنه إذا وجد اثنان أو أكثر من الموظفين مستحقين الترقية بمقتضى هذه القاعدة ولم يتسع عدد الدرجات الخالية لترقيتهم جميعا رقى أسبقهم في توافر الشروط المتقدمة فإن تساووا فأقدمهم في الدرجة الأخيرة - كما أن وزارة المالية التزمت القاعدة ذاتها في كتابها الدوري رقم ف 234 - 5/ 24م12 الصادر في 22 من يونيه سنة 1959.