الطعن رقم 1246 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار تنظيمي عام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعديل الطلبات الأصلية
⚖️ طلب الإلغاء
⚖️ طلب إلغائه
⚖️ إكتسابه
⚖️ في السلك السياسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يجوز الطعن في القرارات الإدارية فيما تضمنته من قواعد تنظيمية عامة إما بطريق مباشر أي بطلب إلغائها في الميعاد القانوني أو بطريق غير مباشر أي بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها للقانون وذلك عند نظر المنازعات الخاصة بذوي الشأن التي قد يتمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة دون التحدي بفوات ميعاد الستين يوما بالنسبة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يحول دون قبول الدعوى كون الطعن على القرارات الإدارية المطعون فيها يثير الطعن بطريق غير مباشر في قرارات سابقة بالنعي عليها بمخالفتها للقانون ما دام الطعن في القرارات الأخيرة قد تم في الميعاد المقرر وما دام لم يطلب إلغاء القرارات السابقة ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا عبرة بما تذهب إليه الحكومة من أن الأوامر الملكية المطلوب إلغاؤها نشرت في الجريدة الرسمية وبذا يسرى ميعاد الطعن فيها من تاريخ نشرها إذ أن مثل هذا النشر لم يكن منتجا أثره من حيث بدء سريان الميعاد في حق المدعى فلم يعلم بجميع العناصر التي اتخذت أساسا لترتيب الأقدميات والتي تمكن صاحب الشأن من أن يتخذ موقفا يحدد فيه مركزه من طلب الإلغاء وهى العناصر التي أقرت الوزارة بأنها ظلت سراً مغلقا على موظفيها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا وجه للدفع بعدم جواز نظر الدعوى استنادا إلى أن ما طلبه المدعى أخيراً من إلغاء الأمرين الملكيين رقمي 27، 28 لسنة 1953 الصادرين في 2 من ابريل سنة 1953 يعتبر طلبا جديدا يجب عرضه أولا على اللجنة القضائية طبقا للمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء وتنظيم لجان قضائية في الوزارات للنظر في المنازعات الخاصة بموظفي الدولة لأن المدعى إنما أقام دعواه أصلا بطلب إلغاء جميع الأوامر الملكية التي صدرت مهدرة لأقدميته وما تلاها من قرارات فيكون طلبه الأخير بإلغاء الأوامر اللاحقة مكملا لطلبه الأصلي فتختص المحكمة بنظره طبقا للمادة 151 مرافعات ومن ثم يكون هذا الدفع في غير محله حقيقا بالرفض دون التحدي بفوات ميعاد الستين يوما بالنسبة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنه وإن كان من يعين في السلك السياسي من خارج هذا السلك يجب طبقا لمفهوم القواعد العامة في تحديد الأقدمية بحسب القوانين واللوائح وكما قضت بذلك هذه المحكمة أن يعتد بأقدميته التي يكون قد اكتسبها في الدرجة المماثلة للدرجة التي عين فيها في السلك السياسي قبل هذا التعيين دون التحدي بأن الأقدمية في وظائف السلك السياسي بالنسبة إلى من يعين من الخارج هي أقدمية وظائف لا درجات، إلا أنه إذا كان من عين من خارج السلك السياسي يسبق بحسب تحديد أقدميته طبقا للقواعد العامة زميلا له داخل هذا السلك في نفس الوظيفة التي انتظمتهما معا - وصدر بعد تعيين الأول قرار بترقية زميله إلى وظيفة أعلى على أساس الاعتداد بأقدمية الوظيفة دون الدرجة وكان هذا القرار سابقا على تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة أو لاحقا له ولكن الميعاد القانوني للطعن فيه بالإلغاء قد انقضى فإن هذا القرار يصبح حصينا من الإلغاء ويترتب عليه استقرار المركز القانوني الذي نشأ بموجبه وتكون العبرة بعد ذلك في تحديد الأقدمية هي بسبق الترقية إلى الوظيفة ذات الدرجة الأعلى في سلم الدرجات بصرف النظر عن ترتيب الأقدمية الذي كان يجب أن يكون عند بدء التعيين في السلك السياسي.