⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1158 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-24 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: تيسير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت قواعد التيسير الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وما بعده قد أوجبت الترقية بالأقدمية المطلقة في نسب متفاوتة لغاية الترقية إلى الدرجة الثالثة وأجازت الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة في نسب أخرى لغاية هذه الدرجة كما قررت أن تكون الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها بالاختيار إلا أن مفاد هذه القواعد أنه حتى في الترقية بالأقدمية المطلقة يجب أن يكون الموظف صالحا للترقية ولذا أجازت تركه إذا ما وجد مبرر لذلك بشرط أن تصدر لجنة شئون الموظفين قرارا مسببا بالتخطي يعتمده الوزير، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه يجب أن يكون هذا التخطي قائما على أسباب صحيحة وجدية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الوزارة إذ تركت المدعى في الترقية إلى الدرجة الثالثة في دوره قد استندت في ذلك إلى أنه لا يصلح لتولى الوظائف الكبيرة ذات المسئولية لما قام حوله من لغط وما دار حول تصرفاته من ريب تمس النزاهة واعتمدت في ذلك على التحقيقات التي أجريت في الشكاوى المقدمة ضده فهو مبرر جدي للتخطي ولا يقدح في ذلك ما ورد بنتيجة التحقيق من أن التهم المنسوبة إلى المدعى صحيحة في جملتها وإن كان لا يمكن إقامة الدليل على أنها ارتكبت بسوء قصد ومن ثم اكتفى بنقله من وظيفته إلى وظيفة مفتش حسابات بديوان عام الوزارة، ذلك لأن المقام لم يكن مقام محاكمة تأديبية تقتضى السير في الأمر إلى نهايته وإنما كانت بصدد حركة ترقيات يكفى ألا تطمئن الإدارة فيها إلى عدم نزاهة الموظف فإذا استرابت في أمره بما تجمع لديها من عناصر لها أصولها الثابتة في الأوراق فلا تثريب عليها إن تركته في الترقية بعد إذ قدرت أنه غير صالح، وهى إذ تستعمل سلطتها هذه إنما تستعمل سلطتها في تقدير الصلاحية للترقية.