الطعن رقم 414 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-8
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
⚖️ إنتخاب العمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد عفت وعضوية السادة محمد وصفي أباظة وإسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي وعبد المنعم سالم مشهور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا محل للبحث فيما أثاره المدعي خاصاً ببطلان كشوف المرشحين والناخبين للعمدية عامة بحجة اشتمالها على أسماء أشخاص لا تتوافر فيهم شروط الناخب أو المرشح بالإضافة إلى أنها لم تحرر في الميعاد القانوني ولم تعرض عرضاً قانونياً؛ لأنه من المسلم أن إثارة مثل هذا النزاع بطريق مناقشته أمام هذه المحكمة أمر غير جائز قانوناً؛ لأن تحرير الكشوف وعرضها إن هو إلا وقائع مادية ولا يمكن اعتبارها قرارات إدارية يجوز طلب إلغائها, ولكن متى اتخذتها السلطة المختصة سنداً لإصدار قرار إداري جاز الاستناد إلى ما لابس تحريرها أو عرضها من مخالفة للقانون لتعييب القرار الإداري الذي استند إليها. وقد رسم القانون طريق الطعن المباشر على هذه الكشوف لتصحيح ما وقع بها من أخطاء, فأجاز لمن لم يدرج اسمه بها أن يطلب إدراج اسمه, ولمن أدرج بها أن يطلب حذف من أدرج بغير حق, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تحريرها وعرضها, وناط بلجنة الطعون بالمديرية المنصوص عليها في المادة التاسعة من قانون العمد الفصل في ذلك. والقرار الذي تصدره هذه اللجنة هو القرار الإداري الذي يجوز طلب إلغائه من هذه المحكمة, ولكن متى انقضت مواعيد الطعن في هذه الكشوف أصبحت نهائية ولا يجوز المطالبة بإلغائها مباشرة.