الطعن رقم 609 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدة خدمة سابقة
⚖️ ضم مدد الخدمة السابقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه قد عين بوزارة العدل في شهر مارس سنة 1948 كاتباً من الدرجة الثامنة بمرتب قدره 78 جنيهاً سنوياً زيد إلى 84 جنيهاً سنوياً اعتباراً من أول مايو سنة 1950, وأنه في أغسطس سنة 1950 قدم طلباً لوزارة المعارف للالتحاق, وقد تأشر على هذا الطلب في 2 من سبتمبر سنة 1950 بأن له مدة خدمة سابقة بنيابة أجا, واتخذت وزارة المعارف بعد ذلك إجراءات تعيينه, واستلم عمله فعلاً في 5 من ديسمبر سنة 1952 كاتباً بمدرسة دمياط الراقية براتب قدره 78 جنيهاً سنوياً, ثم استقال بعد ذلك من وزارة العدل في 8 من ديسمبر سنة 1950 وقبلت الاستقالة في 4 من يناير سنة 1951 - لما كان ذلك, وكانت هذه الظروف والملابسات تفيد أن تعيين المدعى عليه في وزارة المعارف إنما كان في حقيقته نقلاً من وزارة العدل, فإنه يتعين أن ينقل بحالته التي كان عليها, خصوصاً وقد اعتبرت وزارة العدل أقدميته في الدرجة الثامنة راجعة إلى تاريخ التحاقه بوزارة العدل, ولا محل بعد ذلك للتحدي بعدم انطباق أحكام ضم مدد الخدمة السابقة الصادرة في مايو سنة 1947 في حق المدعى عليه ما دام أن الأمر كان نقلاً لا تعييناً جديداً. فإذا كانت اللجنة القضائية قد قضت بأحقيته للمرتب الذي كان يتقاضاه بوزارة العدل وهو سبعة جنيهات ونصف شهرياً واستحقاقه لعلاوة قدرها 500 مليم من أول مايو سنة 1952, فإنها تكون بذلك قد صادفت الحق.