⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-7 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: كادر العمال

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال - تطبيقه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يلزم لانتفاع الموظفين والمستخدمين الفنيين والصناع الذين على درجات بقواعد كادر العمال توافر شرطين, (الأول): أن يكونوا مقيدين على درجات مدرجة بالميزانية في الكادر الفني أو في كادر الخدمة الخارجين عن هيئة الصناع, فإذا كانوا معينين على درجات مدرجة بالميزانية بكادر الخدمة الخارجين عن الهيئة غير الصناع, فإنه لا يجوز لهم الانتفاع بهذه القواعد, ولو كانوا يزاولون أعمالاً فنية أو صناعية. و(الثاني): ألا يكون قد شملهم إنصاف سابق.