الطعن رقم 2410 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-7
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
اقدمية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ تحديد الأقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية
⚖️ أقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / الإمام الإمام الخريبي وعضوية السيدين على بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 بترقية بعض الموظفين إلى درجات شخصية تنص على أن يرقى بصفة شخصية إلى الدرجة التالية كل موظف أو مستخدم من الدرجة التاسعة إلى الدرجة الخامسة قضى في درجته الحالية خمس عشرة سنة على الأقل في 30 من يونيه سنة 1952. وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 94 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة على أنه إذا قضى الموظف خمس عشرة سنة في درجة واحدة أو خمساً وعشرين سنة في درجتين متتاليتين أو 30 سنة في ثلاث درجات متتالية, ويكون قد قضي في الدرجة الأخيرة أربع سنوات على الأقل ولم تكن هناك درجات خالية لترقيته إليها اعتبر مرقى إلى الدرجة التالية بصفة شخصية من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة, ما لم يكن التقريران الأخيران عنه بدرجة ضعيف. ولما كان المدعي قد توافرت فيه شروط المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952؛ إذ أنه في الدرجة السادسة من أول فبراير سنة 1936، وبذلك يكون قد مضى عليه في الدرجة المذكورة وقت صدور القانون رقم 329 لسنة 1952 ما يزيد على ستة عشر عاماً, ويكون حقه في الإفادة من حكمها قد نشأ وترتب له بقوة القانون من يوم صدوره ويتلقاه من النص مباشرة دون حاجة إلى صدور قرار فردي بثبوت هذا الحق له؛ إذ هو لا يستمده من إفاءة الإدارة عليه, بل يناله من إرادة المشرع, ولا سلطان للإدارة في الترخيص في منحه هذا الحق أو منعه عنه. ومتى كان الأمر كذلك فإن حقه الذاتي يكون قد اكتسب, ومركزه القانوني قد قرر, بصدور المرسوم بقانون المشار إليه, وليس يجوز أن يمس هذا المركز أو ينتقص ذاك الحق بتشريع لاحق غير ذي أثر رجعى. ولما كان القانون رقم 94 لسنة 1953 لم يصدر بأثر رجعي، ولم يتضمن نصاً بإلغاء العمل بالمرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952, فإن هذا الأخير يجب إعماله في مجال انطباقه بالنسبة إلى الحالات التي تصدق عليها أحكامه, ومنها حالة المدعي التي يتعين تسويتها فيما يتعلق بتحديد تاريخ ترقيته إلى الدرجة الخامسة منسياً وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 329 لسنة 1952 سالف الذكر.