الطعن رقم 681 لسنة 8 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
كادر العمال
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كادر العمال
⚖️ كادر العمال
⚖️ إمتحان العمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 28 من ديسمبر سنة 1944 قد نص على أن صبي الصانع يعتبر صانعاً بعد مضي ثماني سنوات عليه في الخدمة, ويوضع من التاريخ التالي لمضي هذه السنوات في الدرجة التي تؤهله لها وظيفته حسب الكادر المقرر, ولا يستدعي مثل هذه التسوية وجود امتحان سابق. وإذ كان المدعي قد التحق بالخدمة بوظيفة صبي من 24 من ديسمبر سنة 1936, فإنه يكون قد أمضى أكثر من ثماني سنوات قبل تاريخ تنفيذ كادر العمال, ويتعين تسوية حالته باعتباره في درجة صانع دقيق بأجر قدره 240 مليماً بعد مضي ثماني سنوات من تاريخ التحاقه بالخدمة أي من 24 من ديسمبر سنة 1944, ثم تدرج أجرته بالعلاوات في هذه الدرجة, ومن ثم يكون قرار اللجنة القضائية برفض طلبات المدعي في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم بتسوية حالة المدعي طبقاً لما تقدم.