⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: علاوة التليفونات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علاوة التليفون
⚖️ علاوة تليفون
⚖️ قصر منح علاوة التليفون علي عمال وعملات التليفون وعمال المراجعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن نصير وعضوية السيدين محمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يتضح من استقراء المذكرة رقم 82 المؤرخة 4 من أغسطس سنة 1947, بشأن منح جميع موظفي التليفون لغاية الدرجة الخامسة (عمال وعاملات وعمال مراجعة) الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات علاوة مؤقتة قدرها جنيه مصري واحد شهرياً (وهى المذكرة التي وافق عليها مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات بتاريخ 9 من سبتمبر سنة 1947 ووافق عليها مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 16 من سبتمبر سنة 1947) - أن منح المكافأة مقصور على عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة دون غيرهم من موظفي المصلحة.