الطعن رقم 1384 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
امتحان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إمتحان
⚖️ إمتحان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير درجات الامتحان أو جبرها أو تعديلها هي مسائل موضوعية خاضعة للتقدير العلمي والفني للجنة الامتحان, ما لم تكن مشوبة بعيب سوء استعمال السلطة أو خطأ مادي.