الطعن رقم 1184 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
لجان قضائية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ إختصاص اللجان القضائية
⚖️ لجان قضائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن طلب ضم المدة هو من قبيل المنازعة في المرتب, وهذا يدخل في اختصاص اللجنة القضائية, ومن ثم يكون قرارها بعدم اختصاصها على غير أساس سليم من القانون متعيناً إلغاؤه.