⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1399 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-6 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ترخيص بمزاولة عملية قطر السفن
⚖️ ترقية بالإختيار
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ ميعاد الستين يوما
⚖️ بدء ميعاد الستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو العلم اليقيني به
⚖️ ميعاد الستين يوما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المفهوم من نص قانون مجلس الدولة على بدء سريان الميعاد من نشر القرار الإداري أو إعلان صاحب الشأن به أن يبدأ الميعاد, بالنسبة للقرارات التنظيمية العامة التي أوجب القانون نشرها في الجريدة الرسمية وافترض علم الكافة بالقرار, من تاريخ نشره, أما بالنسبة للقرارات الفردية فإن الميعاد يسري من تاريخ إعلان صاحب الشأن به, ويقوم مقام هذا الإعلان علم صاحب الشأن علماً يقينياً بالقرار ومحتوياته. ولما كانت نشرة الأوامر العمومية لوزارة الداخلية لا تعدو أن تكون بياناً داخلياً يتضمن تدويناً لبعض المسائل التي تهم الوزارة, ولا يمكن اعتبار النشر فيها حجة على الكافة في افتراض العلم بما جاء فيها كالجريدة الرسمية؛ إذ لا يوجد نص في القانون يرتب على النشر فيها هذا الأثر, كما أن هذه النشرة إنما توزع على إدارات الوزارة, وليس في الأوراق ما يدل على أنها أرسلت للمدعي أو أنه يعلم علماً يقينياً بما تتضمنه هذه النشرات في تاريخ سابق لرفع الدعوى بمدة تزيد على الستين يوماً, فإن الدفع بعدم قبول الدعوى - تأسيساً على أن القرارات المطعون فيها قد نشرت بنشرة الأوامر العمومية وانقضت ستون يوماً على ذلك - في غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الترقية بالاختيار ليست ميزة يتمتع بها الرؤساء طبقاً لأهوائهم, وإنما هي رخصة وضعت في أيديهم وأمانة في ذمتهم لاختيار العناصر الممتازة للترقية, تشجيعاً للكفاية التي لا تلحقها الترقية بالأقدمية. فإذا ما توافرت عناصر الاختيار في موظف وجب عدم تخطيه إلى من يليه بغير مبرر يستلزمه, وإلا كان هذا التخطي مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة. ومن ثم إذا كان ملف خدمة المدعي ينطق بكفايته وامتيازه, فإن القرار الصادر بتخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالاختيار يكون مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة, ويتعين الحكم بإلغائه. ولا يقدح في أحقية المدعي في الترقية في نسبة الاختيار - بدلاً ممن يلونه في ترتيب الأقدمية - أن يكون قد توقع عليه جزاء بالخصم يوماً واحداً منذ عشرين عاماً لإهماله في تسديد تصرف النيابة في القضايا حين كان كاتب ضبط بقسم الإسماعيلية؛ ذلك أنه فضلاً عن تفاهة هذا الجزاء فإنه قد مضى عليه زمن طويل حسنت في خلاله الشهادة في حقه من رؤسائه في مختلف العهود.