الطعن رقم 112 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوي
⚖️ مصلحة في طلب الإلغاء
⚖️ دعوي
⚖️ ترخيص
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
⚖️ دعوي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي, فيما يتعلق بطلب الإلغاء, أن يكون للطالب مصلحة شخصية مباشرة في الطلب, مادية أو أدبية، وهى تتوافر إذا مس القرار المطعون فيه حالة قانونية خاصة بالطالب. فإذا كان الثابت أن المدعي قد رفع دعوى الإلغاء عن نفسه وبصفته رئيساً لهيئة إرشاد البوغاز, واتضح أن له - بصفته من مرشدي السفن - مصلحة مادية وأدبية مباشرة في إلغاء القرار المطعون فيه, فتكون له صفة في رفع هذه الدعوى, ويتعين بالتالي قبولها, دون بحث فيما إذا كانت لهيئة المرشدين شخصية معنوية أم لا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قيام مرشدي البوغاز بعملية قطر السفن ليس اتفاقاً أو احتكاراً أو امتيازاً, وإنما هو ترخيص في نطاق ما تصدره الحكومة من قرارات تنظيمية وتنفيذية في حدود القانون.