الطعن رقم 964 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-6
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عمدة - ترشيح
⚖️ عمدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد الرحمن الجبري وعضوية السادة عبد الرحمن نصير ومحمود محمد إبراهيم ومحمد مكاوي أحمد الشيخ وأحمد فهمي الببلاوي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت لجنة الطعون قد قررت في 2 من أكتوبر سنة 1950 حذف اسم المدعي من كشف المرشحين للعمدية قد أقامته على سابقة الحكم عليه بالإدانة بقرار من مجلس التأديب الابتدائي بتاريخ 18/1/1936 في تهمتين ماستين بالنزاهة والشرف, وقد قرر المجلس المخصوص أيضاً بتاريخ 25 من يوليه سنة 1936 تأييد إدانة المتهم فيها بتنزيله إلى الدرجة السابعة الكتابية بأقصى مربوطها, وقد نشر هذا الحكم في الوقائع المصرية بالعدد 94 في 20 من أغسطس سنة 1936, وكان مما لا نزاع فيه أن القرار التأديبي المذكور صدر عن تهمتين من التهم التي تمس النزاهة والشرف - متى كان ذلك, فإن قرار اللجنة يكون صحيحاً؛ لأن القرار التأديبي المذكور يمنع من تعيين المدعي عمدة أو شيخاً وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ التي تشترط لتعيين العمدة أو الشيخ ألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي أو تأديبي ماس بالنزاهة والشرف, وهو نص عام مطلق, ولا يجدي معه أن يتحدى المدعي بمضي زمن طويل على القرار الصادر بإدانته, ولا يغير من آثاره, في خصوصية هذه الدعوى أنه بعد صدوره رقى في وظيفته ورشح في انتخابات مجلس النواب أو الشيوخ, ذلك لأن هذا النص عام مطلق, ولا يقبل قانوناً أن تقاس عليه حالات أخرى تحكمها قوانين أخرى ليست بمثل إطلاقه وتعميمه.