⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1143 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: جزاء تأديبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ سحب الجزاء
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 85 من قانون الموظفين حين نصت على أن القرارات التي يصدرها وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بتوقيع عقوبتي الإنذار والخصم تكون نهائية لم تقصد بذلك أن مصدر القرار لا يمكنه سحبه, بل المقصود بالنهائية في هذا الصدد أن تلك القرارات تكون نافذة بمجرد صدورها, دون حاجة إلى التصديق عليها من جهات أخرى.