الطعن رقم 1042 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعى إذ يطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر من وزير الخارجية تحت رقم 45 لسنة 1950 إنما يقصد في حقيقة الأمر الطعن في القرارات الإدارية التي رتبت على أساسها الأقدمية بالكشف الذي أذيع مع منشور الوزارة رقم 45 لسنة 1950 على جميع رجال السلكين السياسي والقنصلي بعد أن ظل حينا من الزمن سراً مكتوماً بحيث ما كانت تتاح لهم فرصة معرفة حقيقة ترتيب أقدميتهم ولا يمكن أن يهدف إلى الطعن في المنشور ذاته إذ هذا المنشور لا يتضمن أي تحديد للأقدمية ولا يعدو أن يكون كتابا موجها من الوزارة إلى رجال السلكين السياسي والقنصلي تبلغهم فيه أن إعلان أقدميتهم يفتح أمامهم باب الشكوى التي يجب أن يتوجهوا بها إذا شاءوا إلى محكمة القضاء الإداري دون الوزارة وذلك من تاريخ إطلاعهم على هذه الأقدميات وعلمهم بترتيب كل منهم فيها ومتى كان طلب الإلغاء منصبا في حقيقته، لا على المنشور في ذاته، وإنما على وضع الأقدمية كما هو مبين بالكشف الذي أذيع مع هذا المنشور وهو الوضع الذي أريد بالمنشور تمكين المدعى وأمثاله من الطعن فيه إن كان لذلك وجه فإن الدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى العبارة التي صيغت بها طلبات المدعى وإغفالا لجوهر مقصده يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن عجز المدعى عن تحديد القرارات التي يصب عليها طعنه بالإلغاء بسبب ظروف إقامته في الخارج وضيق الوقت بالنسبة إليه منذ كلف تقديم هذا البيان لا ينهض سبباً للحيلولة دون قبول دعواه متى كان يطعن في تحديد أقدميته بجعله الثاني والعشرين في كشف أقدمية الملحقين الأول الذين سماهم وكان في عناصر الدعوى وفى أوراقها وعلى الأخص في مستندات الحكومة ومذكراتها ما يسمح بتعيين هذه القرارات وتحديدها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن من يعين في السلك السياسي من خارج هذا السلك يجب طبقا لمفهوم القواعد العامة في تحديد الأقدمية بحسب القوانين واللوائح وكما قضت بذلك هذه المحكمة أن يعتد بأقدميته التي يكون قد اكتسبها في الدرجة المماثلة للدرجة التي عين فيها في السلك السياسي قبل هذا التعيين دون التحدي بأن الأقدمية في وظائف السلك السياسي بالنسبة إلى من يعين من الخارج هي أقدمية وظائف لا درجات فإذا كان من يعين من خارج السلك السياسي يسبق بحسب تحديد أقدميته طبقا للقواعد العامة زميلا له داخل السلك في نفس الوظيفة التي انتظمتهما معا فإنه يسبقه كذلك من باب أولى إذا ما رقى قبله إلى وظيفة في السلك السياسي تعتبر ذات درجة أعلى بحسب سلم الدرجات، والعبرة في تحديد الأقدمية هي سبق الترقية إلى الوظيفة ذات الدرجة الأعلى في سلم الدرجات أو بسبق التعيين فيها.