الطعن رقم 1714 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-6-10
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قسمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قسمة العقار الشائع
⚖️ اثر القسمة على المتقاسمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة حسين النمر ومنير عبد المجيد ومحمد إبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان من المقرر أن عقد القسمة ينعقد بين الشركاء في ملكية المال الشائع ومحله المال المملوك ملكية شائعة بين الجميع وهو من العقود التبادلية التي تتقابل فيها الحقوق، وكان المطعون عليهما الأول والثاني لا يملكان في مال مورث الطاعنين - الثلاثة أفدنة التي اشتراها من المطعون عليه الأخير شيئاً، فإن اقتسام هذا القدر لا تتوافر فيه شرائطه المقررة في القانون لعقد القسمة. وكان مؤدى ذلك أن مورث الطاعنين يكون قد تنازل عن ماله لإخوته بدخوله في عقد القسمة دون مقابل مما يجعل العقد هبة مستورة في عقد قسمة فقد شروطه القانونية ولم تتم - بإعتبارها هبه - في ورقة رسمية فتقع باطلة طبقاً لنص المادة 488 من القانون المدني، هذا إلى أنه يكون قد تنازل بموجب هذه القسمة عن مال لإخوته دون سبب مما يفقد العقد ركناً من أركانه ويضحى التزامه فيه باطلاً بطلاناً مطلقاً طبقاً لنص المادة 136 من القانون المدني.