الطعن رقم 1004 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ طلب الإلغاء
⚖️ إكتسابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد إبراهيم الديواني وبحضور الإمام الإمام الخريبي وعلى بغدادي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بعدم قبول دعوى المدعى لتضمنها الطعن في القرارين الصادرين في أول نوفمبر سنة 1941 وأول ديسمبر سنة 1941 باعتبارهما قرارين امتنع الطعن فيهما لصدورهما قبل العمل بقانون مجلس الدولة وأصبحا حصينين من كل إلغاء إذ أن هذا لا يمنعه من الطعن في القرارات الإدارية اللاحقة المنشئة لمراكز قانونية جديدة ولا يقدح في ذلك ولا يخل بقاعدة عدم رجعية القوانين أن يكون الطعن فيها متضمنا في الوقت ذاته النعي بمخالفة القانون على قرارات سابقة على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة أو على القواعد التنظيمية العامة التي تكون الإدارة قد اتبعتها في القرارات السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان زميلا المدعى قد سبقاه في الترقية إلى وظيفة ملحق أول بقرارات صدرت في عام 1941 أي قبل العمل بقانون مجلس الدولة فإن هذه القرارات تكون بمنجاة عن أي طعن بالإلغاء إذ المراكز القانونية التي أنشأتها تكون قد استقرت ولا يجوز المساس بها ويكون وضع هذين الزميلين من حيث أسبقيتهما على المدعى في الأقدمية واجب الاحترام فيما يجرى بعد ذلك من حركات وترقيات فلا يقبل فيه الطعن فيها على أساس إنكار هذه الأسبقية المكتسبة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال في أن المفاضلة بين الموظفين في مجال الترقية بالاختيار للكفاية الممتازة أمر متروك لتقدير الإدارة تستهدي فيه بما يتحلى به الموظف من مزايا وصفات وما تلمسه فيه من كفاية أثناء قيامه بعمله وما يتجمع لديها في ماضيه من عناصر تساعدها على الحكم في ذلك وهذا التقرير تستقل به الإدارة بلا معقب عليها إذا ما خلا من مخالفة القانون ولم ينطو على إساءة استعمال السلطة الأمر الذي لم يقم عليه في الدعوى أدنى دليل، وبما أنه في خصوصية هذه الدعوى أعملت الإدارة سلطتها في اختيار من رقت ولم ينسب المدعى إليه عيبا أو يوجه إليه مطعنا ليصح القول بأن الإدارة أساءت اختيار الأمر إلى غير أهله.