الطعن رقم 944 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحديدها
⚖️ في السلك السياسي
⚖️ طلب الإلغاء
⚖️ في السلك السياسي
⚖️ إستحقاق مكافأة
⚖️ يقيد العام ولا عكس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الستين يوما لا يسرى بالنسبة إلى القرارات الفردية إلا من تاريخ إعلانه أو العلم به علما يقينيا شاملا لمحتويات القرار بحيث يقوم مقام الإعلان، ونشر القرارات المطعون فيها وهى قرارات فردية - لم يحقق العلم اليقيني الذي يقوم مقام إعلانها لعدم اشتماله على العناصر التي تمكن صاحب الشأن من أن يحدد في ضوئها مركزه في طلب الإلغاء بالنسبة إلى أقرانه، تلك العناصر التي اعترفت الوزارة بأنها ظلت سراً مغلقا على ذوى الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان طلب الإلغاء ينصب بالذات على قرارات لاحقة للعمل بقانون إنشاء مجلس الدولة فيكون الطعن فيها مقبولا ولا يقدح في ذلك أنه يتضمن الطعن فيها النعي بمخالفة القانون على قرارات سابقة على العمل بالقانون المذكور أو على القواعد التنظيمية التي اتبعها في تلك القرارات ما دام طلب الإلغاء لا ينصب إلا على قرارات لاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام الوظائف السياسية تقضى بأن يعامل الممثلون السياسيون بقانون المعاشات الملكية الحالي وتسرى عليهم جميع القوانين واللوائح السارية على باقي موظفي الحكومة وذلك بغير إخلال بأحكام القوانين والمراسيم واللوائح الخاصة بهيئة التمثيل السياسي، ومقتضى هذا أنه عند وجود نص خاص في قانون أو لائحة في شأن يتعلق بهيئة التمثيل السياسي وجب إتباعه فإن لم يوجد طبقت في المسألة ما يسرى على سائر موظفي الحكومة من قوانين أو مراسيم أو لوائح وذلك لما هو معلوم من أن الخاص يقيد العام فإن لم يوجد النص الخاص فلا مندوحة في تطبيق النصوص العامة السارية على جميع الموظفين في ذات المسألة حفظا للمجانسة والانسجام والمساواة في المعاملة بين جميع موظفي الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يبين من أحكام المرسوم بقانون الصادر في 29 أكتوبر سنة 1945 أنها لم تتناول سوى موضوع الترقية من درجة أدنى إلى درجة أعلى في الداخل بين موظفي السلك السياسي والقنصلي من الملحقين لغاية المستشارين والقائمين بالأعمال فوضعت لذلك قاعدتين أساسيتين، أولاهما أن تكون الترقية إلى درجة أعلى من الدرجة التي تسبقها مباشرة وثانيهما أن يكون الاختيار بحسب الأقدمية والكفاية وهى في هذا الشأن لم تأت بمدلول خاص يخالف المدلول العام المستفاد من قوانين التوظف السارية على سائر الموظفين كما أنها لم تحدد للأقدمية معنى خاصا أو تضع لها ضوابط معينة تغير المعنى أو تخالف الضوابط المفهومة بحسب القوانين السارية على سائر الموظفين بوجه عام أما التعيين في تلك الوظائف من غير الموظفين الأصليين في السلك السياسي فقد نص في المرسوم بقانون سالف الذكر على أنه يجوز لوزير الخارجية أن يستثنى من القواعد السابقة من يرى فيهم الأهلية واللياقة لوظائف الهيئات الدبلوماسية والقنصلية عندما تقضى الضرورة باختيارهم ولم يرد في اللائحة نص خاص يحدد وضع أقدمية هؤلاء بالنسبة إلى أقرانهم في الداخل، فلا مندوحة والحالة هذه من الرجوع في هذا الشأن نزولا على حكم المادة 11 من المرسوم بقانون بوضع نظام للوظائف السياسية إلى معنى الأقدمية وضوابطها بحسب مفهوم القوانين واللوائح السارية على سائر موظفي الحكومة ولا جدال في أن الأقدمية بحسب المفهوم العام لهذه القوانين وعند عدم وجود نص خاص بوضع ضوابط أدنى تتحدد بأسبقية نيل الدرجة المالية الحالية فإن اتحد فبأسبقية نيل الدرجة السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن زملاء المدعى قد اكتسبوا أسبقية في الأقدمية عليه نتيجة لترتيبهم قبله في أقدمية الوظيفة وفوات ميعاد الطعن فيه فأصبح حصينا من أي إلغاء، لا وجه لذلك لأن زملاءه المذكورين لم يكتسبوا حقا ذاتيا في مثل هذه الأسبقية في الأقدمية نتيجة للترتيب الوارد في كشف الأقدمية وذلك لأنه لا يمكن اكتساب مثل هذا الحق الذاتي إلا بمقتضى نص خاص في قانون أو في لائحة ممن يملكها من شأنه أن يجعل اكتساب هذه الأسبقية في الأقدمية نتيجة لأسبقية الترتيب الوارد في قرار الترقية كنص المادة 24 من القانون رقم 66 لسنة 1943 باستقلال القضاء والمادة 47 من القانون رقم 9 لسنة 1949 الخاص بمجلس الدولة أما عند عدم وجود نص خاص فلا تعتبر أسبقية الترتيب في القرار في ذاتها مكسبة لأسبقية الترتيب لا الأقدمية ووجب عندئذ الرجوع في تحديدها إلى الضوابط العامة إليها، وعلى هذا لا يجوز التحدي بحق ذاتي في هذا الخصوص على أساس الترتيب الوارد في كشف أقدمية وظائف ملحق ثان الذي أجريت على أساسه حركة الترقيات.