الطعن رقم 661 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب الإلغاء
⚖️ إكتسابه
⚖️ في السلك السياسي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه للتحدي بعدم قبول الدعوى لتضمنها الطعن في القرار الصادر قبل إنشاء مجلس الدولة إذ أن هذا لا يمنع من الطعن في القرارات الإدارية اللاحقة المنشئة لمراكز قانونية جديدة ولا يقدح في ذلك أن يكون الطعن فيها متضمنا في الوقت ذاته الطعن بالطريق غير المباشر أي النعي بمخالفة القانون على قرارات سابقة على العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة أو على القواعد التنظيمية العامة التي تكون الإدارة قد اتبعتها في تلك القرارات ما دام طلب الإلغاء في ذاته لا ينصب إلا على قرارات لاحقة للقانون المذكور - ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كان من يعين في السلك السياسي من خارج هذا السلك يجب طبقا لمفهوم القواعد العامة في تحديد الأقدمية بحسب القوانين واللوائح وكما قضت به هذه المحكمة أن يعتد بأقدميته التي يكون قد اكتسبها في الدرجة المماثلة للدرجة التي عين فيها في السلك السياسي قبل هذا التعيين دون التحدي بأن الأقدمية في وظائف السلك السياسي بالنسبة إلى من يعين من الخارج هي أقدمية وظائف لا درجات، إلا أنه إذا كان من عين من خارج السلك السياسي يسبق بحسب تحديد أقدميته طبقا للقواعد العامة زميلا له داخل هذا السلك في نفس الوظيفة التي انتظمتهما معا وصدر بعد تعيين الأولى قرار بترقية زميله إلى وظيفة أعلى على أساس الاعتداد بأقدمية الوظيفة دون الدرجة أو وضع في أقدمية تالية لزميله هذا طبقا للأساس سالف الذكر وكان هذا القرار سابقا على تاريخ العمل بقانون مجلس الدولة أو لاحقا له ولكن الميعاد القانوني للطعن فيه بالإلغاء قد انقضى فإن هذا القرار يصبح حصينا من الإلغاء ويترتب عليه استقرار المركز القانوني الذي نشأ بموجبه ويكون المناط بعد ذلك في تحديد الأقدمية هو بسبق الترقية إلى الوظيفة ذات الدرجة الأعلى في سلم الدرجات بصرف النظر عن ترتيب الأقدمية الذي كان يجب أن يكون في البداية عند التعيين في السلك السياسي .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام المدعى أقدم من زميله بمراعاة أسبقيته في الحصول على الدرجة الرابعة وذلك طبقا للقواعد العامة فمن ثم لا يغير من هذا المركز القانوني أن يكون قد وضع في القرار الأخير بعد زميله لأن هذا الترتيب لا يترتب عليه في ذاته تغيير المراكز القانونية في هذا الخصوص ما دامت القوانين واللوائح لا ترتب هذا الأثر لمثل القرار كما هو الحال في شأن رجال القضاء ومجلس الدولة إذ تنص القوانين الخاصة بهم على أن الأسبقية في الأقدمية تتحدد بحسب الترتيب الوارد في مرسوم الترقية.