الطعن رقم 316 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في الاختيار أنه من المسائل التي تترخص فيها الإدارة إلا أن هذا الترخيص يجد حده الطبيعي في هذا القيد القانوني المستفاد من القوانين واللوائح والذي أكده قضاء هذه المحكمة وهو أنه عند التساوي في الجدارة تجب ترقية الأقدم أما إذا كان الأحدث هو الأكفأ فيجوز تفضيله على الأقدم، وقد اتضح من الأوراق أن المدعى يسبق المطعون في ترقيتهم بالاختيار في ترتيب الأقدمية واستوفى المدة القانونية للترقية وأنه ممتاز في كفايته ولم يثبت أن أولئك الذين تخطوه يفضلونه في الجدارة، وآية ذلك أنه رقى أولاً في التنسيق لكفايته ثم رقى أخيراً إلى الدرجة الحالية لذات السبب، وإذ كان ذلك كذلك كان قرار تخطيه سواء أكان ذلك في نسبة الأقدمية أو في نسبة الاختيار إلى من هو أحدث منه مخالفاً للقانون.