الطعن رقم 56 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظفوه
⚖️ حسابها كاملة
⚖️ المنقولين الي الحكومة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة عبد العزيز خير الدين وبحضور الإمام الإمام الخريبي وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من مذكرة اللجنة المالية التي بنى عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 ومن الأغراض التي استهدفها هذا القرار أنه إنما ينصب على مدرسي التعليم الحر الذين عينوا بوظائف التدريس بالحكومة ولا يمتد إلى من عين منهم بوظائف إدارية أو كتابية، والمدعى وقد عين من التدريس في التعليم الحر موظفا بمصلحة البريد لا يسرى عليه قواعد مجلس الوزراء الصادر في 5 مارس سنة 1945 فمن ثم يكون الطلب الأصلي الخاص بضم مدة خدمته السابقة في التعليم الحر بالتطبيق لقرار مجلس الوزراء الصادر في 5 من مارس سنة 1945 لا يستند إلى أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الشرط الخاص باتفاق العمل السابق مع العمل الحالي في طبيعته لجواز ضم مدة الخدمة السابقة طبقا لقرار مجلس الوزراء في 30 يناير سنة 1944 لا يعنى اتحادهما وإلا لورد النص على وجوب أن تكون الوظيفة السابقة هي بعينها الوظيفة الحالية ولذلك يكفى أن يتحد العملان في طبيعتهما الفنية وما يلزم لهما من مؤهلات للاضطلاع بهما فالمدعى وهو يقوم بالتدريس بالمدارس الابتدائية التي عمل بها لا يختلف عمله في طبيعته عن عمله الحالي بمصلحة البريد إذ ترتكز كل هذه الأعمال على الإلمام باللغة والكتابة ويقتضى للاضطلاع بها مؤهلات واحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن الكتاب الدوري رقم 234-68/1م12 الصادر في 19 من يناير سنة 1950 قد نص على أن الموظفين المعينين في وظائف إدارية ولهم ممد اشتغال سابقة في التدريس يجوز أن تضم لهم نصف هذه المدد.