الطعن رقم 164 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-24
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قطعه - الميعاد
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد على السيد وبحضور عبد العزيز خير الدين والإمام الإمام الخريبي ومصطفي كامل إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ القرار أو نشره، أو قياسا من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن علما يقينيا يقوم مقام الإعلان، ويترتب على ذلك أن التظلم القاطع لسريان الميعاد يجب أن يكون منصبا على قرار تم نشره أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينيا شاملا يقوم مقام الإعلان فإذا لم يكن تم النشر أو الإعلان أو لم يثبت أن صاحب الشأن علم بالقرار علما شاملا لكافة محتوياته فإن الميعاد لا يبدأ في السريان فإذا قدم تظلما بعبارات عامة لا يطعن فيه على قرار بذاته ولم يثبت سبق إعلانه به أو نشره أو سبق علمه اليقيني به علما شاملا نافيا للجهالة فإن مثل هذا التظلم يكون بدوره غير منتج في سريان الأربعة أشهر التي يعتبر فواتها بمثابة قرار برفض التظلم ومن ثم لا يمكن تحديه بانقضاء ميعاد الطعن بمرور الستين يوما التالية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت الإدارة قد انتهت إلى وضع ضوابط معينة تجرى الترقية على مقتضاها روعي فيها التوفيق بين أقدمية التخرج وأقدمية الدرجة ومبلغ الكفاية فهو يدخل في حدود سلطتها طبقا للأصول العامة، وقد التزم القرار المطعون فيه هذه الضوابط في التطبيق الفردي وإذا كانت الترقية لم تصب المدعيين فذلك راجع إلى عدم انطباق هذه الضوابط على حالتهما.