الطعن رقم 552 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال التعليم الأولى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رجال التعليم الأول
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور محمود سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على مذكرة وزير المالية المرفوعة إلى مجلس الوزراء والمتضمنة الأسس والمبادئ في شأن نقل رجال التعليم الأولى إلى وزارة المعارف التي أريد بها استصدار قرار من هذا المجلس - وهو الذي صدر بالفعل في 4 مارس سنة 1945 - أنها عرضت صراحة تحت بند "أولا" للموظفين الذين عينوا في خدمة الحكومة سواء كان تعيينهم بصفة فردية أو بضم المدارس التي كانوا يعملون فيها، ولا شبهة في انطباق هذا القرار تماما على حالة المطعون عليه سواء اعتبر تعيينه في وزارة المعارف تعيينا فرديا أو انزل منزلة التعيين الجماعي المترتب على ضم المدرسة التي كان يعمل فيها وهذا الانطباق لا يحول دونه كون المطعون عليه من طائفة الموظفين الإداريين لأن نص الفقرة "د" من البند أولا الواردة في مذكرة وزير المالية سالفة الذكر قاطع في إفادته من هذه المعاملة التي يراد إضفاؤها على موظفي التعليم الحر عامة الفنيين منهم والإداريين على السواء.