الطعن رقم 1698 لسنة 48 قضائية
النقض المدني
1980-1-9
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
شركة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعاوى الحيازة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ آثار العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمود الباجورى وإبراهيم محمد هاشم وإبراهيم فراج وصبحى رزق داود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المرافعة و المداولة
حيث ان الطعن استوفى اوضاعهخ الشكلية .
وحيث ان واقعة الدعوى - حسبم يبين من الحكم المطعون فيه وباقى اوراق الطعن - تتحصل فى ان المطعون عليه اقام الدعوى رقم 4132 سنة 1979 مدنى كلى جنوب القاهرة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنة فى الشقة الموضحة بالصحيفة فما خصصت له من ان تكون مقرا لشركة تجارية ورد حيازة الشركة لها وقال بيانا لدعواه انه بعقد مؤرخ 1/2/1970 استاجر عين النزاع لتكون مقرا للشركة العربية للعبوات المعدنية وقد حاز والده زوج الطاعنة الشقة بوصفه مديرا للشركة . فلما توفى ظلت الطاعنة تحوزها فتكون حيازتها مستمدة من حيازة الزوج ولحساب الشركة ، دفعت الطاعنة الدعوى بعدم قبولها لرفعها من غير ذى صفة وفى الموضوع برفضها وبتاريخ 31/12/1977 حكمت المحكمة برفض الدعوى واستانف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 838 س 95 ق القاهرة . وبتاريخ 29/11/1978 حكمت المحكمة برفض الدفع وبالغاء الحكم المستانف ومنع تعرض الطاعنة للمطعون عليه فى عين النزاع فيما خصصت له ورد حيازتها الى الشركة . طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحكم واذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها .
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدفع قبول الدعوى لرفعها من غير ى صفة على ان المطعون عليه استاجر عين النزاع لتكون مقرا للشركة وانه بذلك يعتبر حائزا لها ، فى حين ان المطعون عليه شريك موصى فليس له ان يمثل الشركة امام القضاء عملا بالمادة 28 من القانون التجارى .
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك انه اذا كان صاحب الحق شخصا اعتباريا تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله لما كان ذلك وكان النص بين شريك واحد او اكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد او اكثر يكونون اصحاب اموال فيها وخارجين عن الارادة ويسمون موصين " والنص فى المادة 28 من ذات القانون على ان الشركاء الموصين " لا يجوز لهم ان يعملوا عملا متعلقا بارادة الشركة ولو بناء على توكيل " يدل على ان الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز ان يتولى ادارتها ولا يعد ممثلا لها قانونا بل يقوم بذلك واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين او يعهد بادارتها الى شخص اجنبى عنها ، لما كان ما تقدم . وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ان عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ 31/1/1976 وصار المطعون عليه شريكا موصيا ومن ثم فليس له الحق فى تمثيلها امام القضاء ولا يرد على ذلك بما اورده الحكم المطعون فيه من ان المطعون عليه هو صاحب الحيازة لعين النزاع مخصصا اياها لادارة الشركة وان كان لا يمثل الشركة قانونا الا انه يجوز له ان يذود عن حيازته لها فيما خصصها له . لك بانه استاجر شخص مكانا لتشغله شركة فانه طبقا للمادة 153 من القانون المدنى يعتبر متعهدا بان تقبل الشركة باعتبارها شخصا معنويا ان تستاجر المكان فاذا قبلت يعتبر المستاجر قد اوفى بالتزامه وينشا عقد ايجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوى ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر واخذا بهذا فان حيازة المطعون عليه للعين تنتفى ولا يملك الادعاء باستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الاجنبى عن عقد الايجار طبقا للمادة 575 من القانون المدنى واذ كان ذلك . وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من المطعون عليه لرفعها من غير ذى صفة فانه يكون د خالف القانون ويتعين نقضه .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم يتعين الغاء الحكم المستانف وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان صاحب الحق شخصاً إعتبارياً تثبت الصفة فى المخاصمة عنه لمن يمثله ، و لما كان النص فىالمادة 23 من قانون التجارة على أن " شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين و متضامنين و بين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب أموال فيها و خارجين عن الإدارة و يسمون موصين " و النص فى المادة 28 من ذات القانون على أن الشركاء الموصين " لا يجوز لهم أن يعملوا عملاً متعلقاً بإدارة الشركة و لو بناء على توكيل " . يدل أن الشريك الموصى فى شركة التوصية لا يجوز أن يتولى إدارتها و لا يعد ممثلاً لها قانوناً ، بل يقوم بذلك واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين أو يعهد بإدارتها إلى شخص أجنبى عنها ، لما كان ما تقدم . و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن عقد تأسيس الشركة تعدل بتاريخ ... ... ... و صار المطعون عليه شريكاً موصياً ، و من ثم فليس له الحق فى تمثيلها أمام القضاء .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا استأجر شخص مكاناً لتشغله شركة فإنه طبقاً للمادة 153 من القانون المدني يعتبر متعهداً بأن تقبل الشركة بإعتبارها شخصاً معنوياً أن تستأجر المكان، فإذا قبلت يعتبر المستأجر قد أوفى بإلتزامه وينشأ عقد إيجار جديد بين المؤجر والشركة كشخص معنوي ولا يعود له بصفته الشخصية علاقة بالمكان المؤجر وأخذاً بهذا فإن حيازة المطعون عليه - مستأجر المكان للشركة - للعين تنتفي ولا يملك الإدعاء بإستئجاره للمكان لرفع دعاوى اليد ضد الأجنبي عن عقد الإيجار طبقاً للمادة 575 من القانون المدني.