⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1329 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ كادر البوليس
⚖️ الثامنة الكتابية
⚖️ نقله

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما يذهب إليه المدعى من أن رفع درجة وكيل مديرية أسيوط التي كان يشغلها من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى يجعله مستحقا لتلك الدرجة ما دام أنه يشغل الوظيفة فعلا بحيث يكون نقله من تلك الوظيفة بعد ذلك وعدم منحه الدرجة التي رفعت إليها الوظيفة عقوبة تأديبية مقنعة لا تملك الإدارة توقيعها دون اتخاذ إجراءات المحاكمة التأديبية، لا وجه لذلك إذ أن رفع وظيفة وكيل مديرية أسيوط من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى لم يكن خاصا بهذه الوظيفة وحدها إذ تضمنت الميزانية رفع أربع درجات لأربع من وكلاء المديريات دون تخصيص، ومع ذلك فإن الدرجات التي تنشأ أو ترفع في الميزانية على فرض تخصيصها لوظائف معينة لا يقصد بإنشائها أو رفعها تحقيق مصلحة فردية بنفع موظف بالذات وإنما يراعى فيها الاستجابة إلى ما تتطلبه المصلحة العامة ومقتضيات العمل وحاجته من هذا الإنشاء أو الرفع وأن المدعى إنما عين في وظيفة وكيل مديرية أسيوط قبل أن ترفع بعض درجات وكلاء المديريات وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يتعلق حقه باعتباره معينا في وظيفة ذات مستوى أعلا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كادر هيئات البوليس الصادر به قرار من مجلس الوزراء في 29 من مايو سنة 1944 يقضى بأن كل موظف من موظفي هيئات البوليس يمنح الراتب المقرر للوظيفة التي يشغلها، ثم صدر قرار لاحق من مجلس الوزراء في 23 من نوفمبر سنة 1944 بإضافة حكم جديد معدل للحكم السابق فحواه أن كل موظف ملكي من هيئات البوليس يرقى للدرجة المخصصة لوظيفته بالكادر متى كانت تلي درجته مباشرة ومضى سنتان في درجته، ولما كان هذا الشرط غير متوافر في حالة المدعى فلا تثريب على الوزارة إذا ما نقلته إلى وظيفة أخرى غير التي رفعت درجتها.