⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1097 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية حالة
⚖️ تريث الحكومة في إجرائها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تريث الحكومة في تسوية حالة الموظف لا يصح أن يكون حائلا دون الإقرار له بحق استمده من قرار مجلس الوزراء طالما أنه لم يتسبب في تأخير هذه التسوية، والثابت من أوراق الدعوى أن المدعى لم يكن له شأن في تأخير تسوية حالته بوضعه في الدرجة الثامنة وأنه أمضى حتى الأول من يوليه سنة 1943 أكثر من خمسة عشرة سنة في الدرجة الثامنة فبذلك يكون حقه في طلب وضعه في الدرجة السابعة من أول يوليه سنة 1943 بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 9 من مارس سنة 1947 ثابت ويتعين الحكم به مع ما يترتب على ذلك من آثار.