⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1005 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مدة التمرين
⚖️ المنقولين الي الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري رئيس مجلس الدولة وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من يونيه سنة 1950 بحساب مدد التمرين في الأقدمية وحساب الماهية أن تكون مدة التمرين متصلة بالخدمة الحالية وأن تكون طبيعة عمل الموظف لم تتغير وأنه يجوز حساب مدة التمرين بأجر أو بدون أجر أو بمكافأة أو بغير مكافأة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن امتناع وزارة المالية ومصلحة المساحة عن تسوية حالة المدعى بضم مدة التمرين إلى مدة خدمته طبقا لقرار مجلس الوزراء في 11 يونيه سنة 1950 وإصرارها على إجراء حركة الترقيات على النحو الذي تمت عليه غير ملقين بالاً إلى حق المدعى الواضح في حساب مدة السنة التمرينية فيه مخالفة للقانون وإساءة لاستعمال السلطة إذ يبين من هذا التصرف الرغبة الواضحة في ترقية المطعون في ترقيته للدرجة الخامسة متخطيا زميله المدعى دون وجه حق.