⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 665 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقسيم الأراضي المعدة للبناء
⚖️ قرار مأمورية الشهر العقاري الصادر طبقا للمادة 35 من قانون الشهر العقاري

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء، وهو قانون سابق على قانون تنظيم الشهر العقاري، قد نص في مادته الثالثة عشرة بأنه "لا يجوز تسجيل بيع قطعة أرض أو تأجيرها أو تحكيرها ما لم يقدم المقسم شهادة مثبتة لقيامه بأعمال التهيئة الخاصة بالتقسيم أو الشطر الذي تقع فيه قطعة الأرض أو أن يقدم المقسم أو المشترى أو المستأجر أو المنتفع بالحكر إيصالا من السلطة المذكورة يثبت أنه دفع المبالغ التي تخص قطعة الأرض المذكورة في أعمال التهيئة كما حددت في البرنامج المذكور في المادة السابقة" كما حظر على المقسم في مادته العاشرة بيع أراضي التقسيم قبل نشر المرسوم الخاص بالموافقة على التقسيم. وهذا الذي يفرضه القانون إنما هو أمر جوهري يتوقف عليه الشهر العقاري فإذا طولب صاحب الشأن بتقديم ما يثبت القيام بأعمال التهيئة أو نشر مرسوم التقسيم فهو مكلف بتقديم بيان تستلزمه المادة 22 من قانون تنظيم الشهر العقاري وبالتالي يؤخذ بحكم المادة 35 من هذا القانون إذا ما ثار خلاف حول لزوم هذا البيان بين طالب الشهر والمأمور، وليس من مقتضى ذلك أن يختص قاضى الأمور الوقتية طبقا للمادة 35 من قانون الشهر العقاري بالنزاع الناشب حول عدم تقديم ما يثبت استصدار مرسوم بالتقسيم اختصاصا مانعا من ولاية القضاء الإداري إذ الأصل في قبول الطعن بالإلغاء أمام هذا القضاء ألا يوجد طعن مقابل ومباشر voie de recours paralléle et directe ينص القانون على اختصاص جهة قضائية أخرى به بشرط أن تتوافر للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء وتتوافر له ضماناته وبشرط ألا تكون هذه الجهة قضاء ولائيا لا يجد صاحب الشأن فيه موئلا حصينا تمحص لديه أوجه دفاعه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء على ما يستفاد من عنوانه إنما يهدف إلى أن تكون الأحياء السكنية الواقعة في المدن التي تسرى عليها لائحة التنظيم متمشية من ناحية التنسيق مع ما يقتضيه العمران وحسن التخطيط وما تستوجبه قواعد الصحة من إنشاء طرق للمواصلات وتزويد السكان بمياه الشرب الصالحة وإعداد وسائل تصريف المياه الزائدة وغير ذلك من الوسائل التي تكفل توفير المرافق الضرورية طبقا للنظم الحديثة ولمقتضيات الصحة والتجميل، فالمشرع حرص بهذا القانون على أن يجعل للسلطة القائمة على أعمال التنظيم الهيمنة على مشروعات التقسيم ليبلغ بها المقاصد التي يستهدفها ويحقق الأغراض التي وضع من أجلها، ولا يتسق مع هذه الأغراض ألا يطبق قانون التقسيم على أراض واقعة في دائرة المدن التي تطبق فيها لائحة التنظيم ولو ادعت الشركة البائعة أنها أعدت للاستعمال الزراعي دون البناء لأن وقوع هذه القطع المقسمة إلى مساحات صغيرة في نطاق إحدى هذه المدن يقطع بإعدادها للبناء والتصرف فيها على هذا الأساس بسبب اطراد العمران وتوسع حركة البناء في نطاق هذه المدن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يبين من المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضي المعدة للبناء والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن القانون شرط للإعفاء من أحكام التقسيم والتزاماته أن تكون كل القطع المقسمة واقعة على حافة الطريق العام فإذا وقع بعضها على حافته ولم يتصل به البعض الآخر كما هي الحال في أراضى الشركة المقسمة فلا عاصم من تطبيق أحكام قانون التقسيم حسبما وضحته المذكرة الإيضاحية ولا تستطيع الشركة أن تدعى أن القطع المقسمة واقعة على الطريق العام وأن ما لم يقع منها على هذا الطريق ليس إلا أرضا زراعية.