⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 521 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهوري وبحضور على على منصور وعبد الرحمن نصير وعلى بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المناط في الترقية بالاختيار هو إيثار الأعلى في الكفاية ولو كان الأحدث في الأقدمية فأولى أن ينال المدعيان هذه الترقية وهما أعلي كفاية وأسبق أقدمية من بعض زملائهما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مراء في أنه في مجال الترقية بالاختيار لابد من المفاضلة بين درجات الكفاية على وجه دقيق جامع لمختلف نواحي الموظف بحيث يتحقق معها إيثار أرجح المرشحين كفاية وأبرزهم موهبة وأنبههم قدرا وأشدهم إقبالا على الواجب كي تدرك الترقية بالاختيار أهلها وتصادف محلها من الخلقاء بها.