الطعن رقم 1224 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المنازعة في إستحقاق ضم مدة خدمة سابقة نشأ الحق قبل إنشاء مجلس الدولة
⚖️ تطبيقه من باب القياس - لا يجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المنازعة في استحقاق مورث المدعين لضم مدة خدمة سابقة هي في واقع الأمر منازعة في المرتب إذ أن هذا الاستحقاق هو في هذه الحالة من أساس تحديد المرتب وقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب التفرقة بين الطعون الخاصة بإلغاء القرارات الإدارية وبين غيرها من الطعون وأن ما استحدثه قانون مجلس الدولة هو حق الطعن بالإلغاء ومن ثم لا يسرى على القرارات السابقة على تاريخ العمل به، أما ما عدا ذلك من الطعون كالمنازعة في المرتبات أو المكافآت كما هو الحال في هذه الدعوى فإن القانون المشار إليه لم يستحدث في شأنها حقا جديدا إذ كانت مما يدخل في اختصاص القضاء العادي فالأمر في شأنها لا يعدو أن يكون ترتيبا للاختصاص بالنسبة إلى دعاوى كان الحق مقررا فيها من قبل فيسرى على الوقائع السابقة لذلك يكون الدفع بعدم القبول في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لاستناد المدعى إلى القرارات الصادرة من مجلس الوزراء في سنة 1938 وسنة 1942 وسنة 1943 والخاصة بنقل من يرسب من مستخدمي القاطرات في الكشف الطبي بسبب الإبصار أو الصدر أو القلب إلى إحدى الوظائف الخالية أو ما يشابهها بذات مرتبه بشرط أن تتضح لياقته الطبية للعمل الجديد وأن يوضع في الوظيفة التي تليق بمقدرته الفنية والإدارية وذلك لأن مورث المدعين لم يفصل لعدم اللياقة الطبية، فهذه القرارات لا تسرى عليه ولا يجوز تطبيقها عليه بطريق القياس كما يقول المدعون لأن القرارات التنظيمية لا يصح قانونا إعمالها في الحالات التي لا تنطوي تحت أحكامها.