⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 727 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إستقطاع بتعويض عن الأضرار الناشئة عن رفض الإعفاء من الرسوم
⚖️ مبدا المساواة بين المصريين
⚖️ الإعفاء منها طبقا للفقرة 7 من المادة 9 من اللائحة الجمركية
⚖️ أو خفضها - المادة 4 من القانون رقم 2 لسنة 1930 والفقرة السابعة من المادة 9 من اللائحة الجمركية الفرق بينهما

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا وجه لما تدفع به الحكومة من عدم اختصاص المحكمة بمقولة إن الدعوى تنصب على استرداد ما دفع من رسوم لأن هذه الدعوى إنما هي مطالبة بالتعويض الذي تقول الشركة باستحقاقها له نظير ما أصابها من ضرر مترتب على القرار الإداري الخاص برفض إعفائها من الرسوم الجمركية أسوة بالشركات التي أعفيت وعلى أساس ما تنعاه على هذا القرار من مخالفته للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن من ضمن الأحكام العامة التي تفرضها المبادئ الدستورية وقواعد النظام الدستوري المؤقت في الدولة المصرية أن المصريين لدى القانون سواء وأنهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية السياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة وأنه لا يجوز الإعفاء من الضرائب إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون ومن ضمن القواعد الأساسية في فرض الضرائب العدالة والمساواة في توزيعها وهو مما يطلق عليه عمومية الضرائب ومتى كان الأمر كذلك وكان أساس الإعفاء من الضريبة قائما في تفويض من المشروع في القانون فيجب التزام هذا الأساس وعدم الخروج على حدود هذا التفويض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن حكم المادة الرابعة من قانون تعديل التعريفة الجمركية رقم 2 لسنة 1930 خاص بحالات الضرورة المستعجلة التي تقضى باستصدار مراسيم لها قوة القانون بخفض أو إلغاء الرسوم الجمركية بصفة مؤقتة على المواد الغذائية الضرورية والمواد الضرورية للصناعات المحلية بينما الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية الصادر بها أمر عال في 2 من أبريل سنة 1884 إنما تتعلق بالإعفاء من رسوم الصادر والوارد على البضائع الخاصة بمصالح الحكومة وأفراد الناس المتمتعين بالإعفاء بموجب أوامر أو اتفاقات مخصوصة، فهذه المادة الأخيرة تحكم في هذا الصدد الإعفاءات الفردية بالنسبة إلى بعض البضائع بينما أن المادة الأخرى تعرض للإعفاء العام على سلع معينة في أحوال محددة أي أن الإعفاء الوارد بلائحة سنة 1884 يقوم على معيار مختلط، شخصي وموضوعي، في حين أن الإعفاء الذي جاء به قانون سنة 1930 قائم على معيار موضوعي نوعى بصرف النظر عن المنطوين تحت أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن المقصود بحكم الفقرة السابعة من المادة التاسعة من اللائحة الجمركية هو الإعفاءات التي تصدر من مجلس الوزراء أو بموجب اتفاقات مع الحكومة بإعفاء مصالح الحكومة أو من عدا الحكومة من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين من الرسوم الجمركية، وإنه ولو أن الإعفاء المتقدم الذكر يعتبر إعفاء فرديا لا عاما إلا أنه لا يجوز قانونا القول بأن حق الحكومة في هذا الإعفاء مطلق أو بأن هذا الإعفاء منحة يجوز لها أن تمنحها أو تمنعها لأن التفويض التشريعي ليس مطلقا وأن الأساس في هذا الإعفاء طبقا للغرض الذي يستهدفه المشرع من النص عليه عام يتصل بالصالح العام ويستلزم أن يكون الإعفاء معتمدا على أسباب تبرره وأن تكون تلك الأسباب مستمدة من الإعتبارات العامة والعوامل الاقتصادية الوطنية وأن يتمتع بهذا الإعفاء كل من تتوافر له الأسباب فمتى أصدر مجلس الوزراء قرارا بإعفاء شركة في هذه الحالة من الرسوم الجمركية فيجب أن يكون قراره مستندا إلى أسباب تسوغ له هذا الإعفاء في الحدود المتقدمة ويجب أن يعمم هذا الإعفاء بالنسبة للأفراد أو الشركات الذين يستحقونه للأسباب ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا محل للاعتداد بما تعللت به الحكومة من أن الشركة المدعية لم يصبها ضرر من جراء عدم الإعفاء من الرسوم وأن حالتها المالية حسنة وأرباحها متزايدة إذ أنه فضلا عن أن حالة الشركات المالية لم تكن عنصرا من عناصر تقرير الإعفاء سالف الذكر فإن ما أصابها فعلا ضرر نسبى واضح بعد ما أدته من رسوم جمركية بغير حق.