⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 597 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: لجان قضائية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية
⚖️ لجان قضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من وقائع الدعوى أن المدعي قد أقامها في 7 من فبراير سنة 1953 في وقت كانت اللجان القضائية التي أنشاها القانون رقم 160 لسنة 1952 قائمة فيه, وكانت تختص - بمقتضى المادة الثانية من هذا القانون - بالنظر في طلبه المبين بصحيفة افتتاح دعواه, وأنه قد تقدم أثناء سير الدعوى بنفس الطلب إلى اللجنة القضائية المختصة, فرفضت إجابته إليه, فتقدم عندئذ بجلسة 11 من يناير سنة 1954 التي كانت محددة للمناقشة وعدل طلباته إلى الحكم بإلغاء قرار اللجنة القضائية برفض تظلمه من عدم تسوية حالته وبتسويتها على النحو المبين بعريضة دعواه - متى كان الثابت ما تقدم, فإن دعوى المدعي أمام هذه المحكمة تكون غير مقبولة؛ لأن القانون رقم 160 لسنة 1952 لا يجيز - في المادة التاسعة منه - رفع المنازعات والطلبات المبينة بالمادة الثانية منه إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إلا بطريق الطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية في الميعاد المبين في المادة 12 من قانون مجلس الدولة, فكان يجب تطبيقاً لذلك أن يلجأ أولاً إلى اللجنة القضائية المختصة, ولا يرفع طلبه إلى هذه المحكمة إلا بطريق الطعن في قرار هذه اللجنة في الميعاد القانوني. ولا يغير من حكم عدم القبول هذا أن يعدل المدعي طلباته أمام هذه المحكمة على نحو ما تقدم؛ لأن الواجب عليه أن يرفع دعوى مستقلة تراعى فيها الأوضاع والشروط التي يستلزمها قانون مجلس الدولة بالطعن في قرار اللجنة القضائية, لا أن يطعن فيه عن طريق تعديل طلباته أثناء سير الدعوى؛ إذ أن المادة 151 من قانون المرافعات قد حددت الحالات التي يمكن للمدعي أن يتقدم فيها بالطلبات العارضة, وليس من بينها حالة تنطبق على الحالة سالفة البيان, ومن ثم فلا يمكن أن تدخل في باب تعديل الطلبات المباح تقديمها أثناء سير الدعوى.