الطعن رقم 670 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1953-6-23
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
قبول الدعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النص فيه علي حق الإدارة في إلغائه في أي وقت لا يمنع من وجوب توافر مصلحة تقتضي الإلغاء
⚖️ صفة لرافعها
⚖️ أسبابه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه ولو أن البند الحادي عشر من العقد المحرر بين مصلحة التنظيم والمدعى الأول ينص على أنه "يتعهد المستأجر بعدم التأجير من باطنه ولا النزول عن هذا العقد سواء أكان ذلك عن كل أو بعض ما هو مؤجر له إلا بعد الحصول على موافقة مصلحة التنظيم كتابة" إلا أنه إذا ثبت علم المصلحة بقيام شركة أو اتفاق من أي نوع بين كل من المدعى الأول والثاني ومع ذلك لم تعترض المصلحة على هذا الوضع بل قبلته واستمر هذا الحال حتى طلبت المصلحة من المدعى الأول الإخلاء فمن ثم لا محل للدفع بعدم قبول الدعوى من المدعى الثاني باعتباره غير ذي صفة في الطعن على قرار المصلحة بإلغاء عقد الإيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا أفصحت الإدارة عن الأسباب التي بنت عليها قرارها أصبحت هذه الأسباب خاضعة لرقابة المحكمة لتعرف مدى صحتها من الوجهة الواقعية ومن جهة مطابقتها للقانون نصا وروحا فإذا استبان لها أنها غير صحيحة واقعيا أو أنها تنطوي على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله أو على إساءة استعمال السلطة كان قرارها معيبا خليقا بالإلغاء.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن العقد المحرر بين مصلحة التنظيم والمدعى الأول على تأجير بوفيه وإن كان قد نص على حق المصلحة في إلغائه في أي وقت تشاء إلا أن ذلك منوط بوجود مصلحة عامة تقتضيه كما ينبغي أن يكون للأسباب التي يستند إليها أساس في الأوراق.