⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 350 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-23 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طبقا للقانون رقم 45 لسنة 1945 - متي تنتقل الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولى المشكلة برياسة على على منصور وبحضور عبد الرحمن نصير وعلى بغدادي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا سند للتعويض الذى يطالب به المدعى ويؤسسه على أنه هو فرق السعرين، بين ما حاسبته الحكومة عليه وهو السعر الرسمي وقت إجراء الاستيلاء في نوفمبر سنة 1949 وبين ما بلغه سعر الأردب بعد إخراج العدس من التسعيرة في سنة 1950 أي في تاريخ المحاسبة - وهو ما يجب أن تدفعه إليه إذ بالرجوع إلى نصوص المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ترى المحكمة أن ملكية العدس قد انتقلت إلى الحكومة في نوفمبر سنة 1949 تاريخ صدور قرار الاستيلاء ومن ثم يستحق على الحكومة أداء الثمن على حسب التسعير الجبري للعدس المجروش في شهر نوفمبر سنة 1949 لا في ديسمبر سنة 1950 إذ أن المدعى تعهد بجرش العدس المستولى عليه وأقر بعلمه بالاستيلاء كما تعهد بإعادة تسليمه إلى الحكومة مجروشا بحسب السعر الجبري وبديهي أنه السعر في الوقت الذى انتقلت فيه الملكية.