الطعن رقم 591 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
جزاء تأديبى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ عقوبتا الإنذار والخصم من المرتب لمدة خمسة عشر يوما
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ جزاء تأديبي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المقصود بنهائية قرار الجزاء المنصوص عنها بالمادة 85 من القانون رقم 210 لسنة 1951 أن هذا القرار لا يحتاج, لكي يكون نهائياً, إلى تصديق سلطة أعلى, وليس المقصود أنه لا يجوز العدول عنه. وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار الصادر بتوقيع الجزاء - سواء من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة - يمكن العدول عنه أو سحبه؛ ذلك أن القرار التأديبي الصادر من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة هو قرار إداري نهائي يخضع لما تخضع له القرارات الإدارية النهائية من قواعد السحب والإلغاء. وما دامت القرارات الإدارية النهائية يجوز سحبها متى كانت قابلة للإلغاء القضائي, فإنه من الجائز سحب القرار التأديبي - وهو قرار إداري نهائي - ما دام قابلاً للطعن عليه قضائياً, ويكون لوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة الحق في أن يسحب قراره. وما دام أن قرار الجزاء يمكن سحبه فإنه يجوز التظلم منه إلى من أصدره أو إلى الهيئات الرئيسية, ويكون التظلم مجدياً.