⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1604 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-5 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: مجلس بلدى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مجلس بلدي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ مجلس بلدي
⚖️ مجلس بلدي
⚖️ جزاء تأديبي
⚖️ مجلس بلدي
⚖️ موظفو المجالس البلدية
⚖️ مجالس بلدية وقروية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه مما لا جدال فيه أن المجالس البلدية هي هيئات إدارية ذات شخصية منفصلة عن الحكومة لها ميزانياتها المستقلة التي تعدها هيئة المجلس بمقتضى السلطة المخولة لها في القانون, كما يستقل كل منها بموظفيه ومستخدميه عن موظفي الحكومة ومستخدميها, ويخضع هؤلاء الموظفون والمستخدمون من حيث تعيينهم وترقياتهم وعلاواتهم ونقلهم وأجازاتهم وتوقيع الجزاءات عليهم لما ورد من أحكام في هذا الشأن بالقانون الصادر بإنشاء المجلس الذي يتبعونه, ما لم ينص بهذا القانون على أن تسري عليهم القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الحكومة ومستخدميها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من نصوص القانون رقم 148 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة بورسعيد أن المجلس البلدي - بالتشكيل المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون - هو الذي يدير جميع المرافق المشار إليها فيه, وما رئيس المجلس (محافظ القنال) إلا أحد أعضائه وكلت إليه الرئاسة بحكم القانون, وفيما خلا ما ورد فيه نص خاص في القانون ليس له شأن في المجلس أكبر من شأن أي عضو فيه. ويترتب على ذلك أن رئيس المصلحة - في ضوء المادة 85 من قانون الموظفين - إنما هو المجلس نفسه. ومما يؤيد هذا النظر أن المشرع عندما أراد أن يخفف عبء الإدارة عن المجلس نفسه أمر في المادة 46 منه بأن يعين له مدير بقرار من وزير الشئون البلدية والقروية, وأعطى لهذا المدير الإشراف التام على جميع الموظفين والمستخدمين, وهو الرئيس الفعلي لهم (مادة 47), ثم منحه في المادة 49 فقرة رابعة سلطة توقيع الجزاءات على موظفي ومستخدمي المجلس لغاية الدرجة الثامنة في الحدود المقررة في القوانين واللوائح. ومفهوم ذلك أن رئيس المجلس لا يملك سلطات تأديبية على موظفي المجلس, وإنما يملكها المجلس نفسه ومديره في الحدود المبينة آنفاً.