⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1599 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلب إلغاء قرار بالتخطي
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
⚖️ دورية - المطالبة بها
⚖️ وقفه عن العمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامي وبحضور محمد ذهني وعبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من استقراء عريضة دعوى المدعى ومن فحوى دفاعه فيها أنه لا يهدف بها إلى استصدار حكم بترقيته إلى الدرجة الخامسة وإنما أقام دعواه بالطعن على القرار الإداري فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة الخامسة التي يستحقها بحكم أقدميته، وطلبه استحقاق هذه الترقية لم يرد إلا كأثر من آثار إلغاء قرار الترقية سالف الذكر فمن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الحكومة في هذا الشأن غير مصادف صوابا متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن البحث في طلب المدعى استحقاقه متجمد العلاوة الدورية التي حرم منها بمقتضى القرار الصادر في 7 من أكتوبر سنة 1950 يستلزم حتما المساس بالقرار المذكور وقد انقضى على صدور هذا القرار حتى تاريخ رفع الدعوى أكثر من الستين يوما المقررة لطلبات الإلغاء طبقا للمادة 35 من قانون مجلس الدولة وعلى مقتضى ذلك يكون المدعى قد فوت على نفسه حق الطعن على هذا القرار بالإلغاء فأصبح حصينا من التعرض له بالإلغاء أو التعديل ومن ثم يكون طلب المدعى في هذا الصدد غير قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دامت التقارير الثلاثة التي وضعت عن المدعى قد بددت كل شك حول نزاهته واستقامته فما كان يجوز تركه في الترقية إلى الدرجة الخامسة بالقرار المطعون فيه استنادا إلى ذات السبب الذى ترك من أجله في الترقيات السابقة وهو الشك في أمانته ونزاهته ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذا تخطاه في الترقية إلى الدرجة الخامسة على أساس ما حام حول أمانته ونزاهته من شكوك في الماضي قد قام على سبب غير صحيح متعينا إلغاؤه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يشترط لصحة الإيقاف المؤقت أن تكون هناك حالة مستعجلة تستلزمه وأن يعرض أمر الوقف فور صدوره على مجلس التأديب المختص فإذا صدر أمر الوقف مستوفيا هذين الشرطين ترتب عليه الحرمان من المرتب ما لم يرد مجلس التأديب غير ذلك - أما إذا فقد الإيقاف أحد هذين الشرطين وقع باطلا معدوم الأثر لمخالفته حكم القانون ولا يترتب عليه حرمان الموظف من مرتبه.