الطعن رقم 1449 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-12-5
سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى:
مرتب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرتب
⚖️ مرتب
⚖️ العلاوة الإعتيادية جزء من المرتب
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ منح الموظف مكافأة عن أعمال إضافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / عبد العزيز الببلاوي وعضوية السادة يوسف مرقص حنا وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للحكومة أن تسترد من المدعي ما يكون قد قبضه بغير حق نتيجة خطأ تسوية حالته عند تطبيق كادر العمال عليه, غير أنه يتعين عليها لاسترداده استصدار حكم قضائي بذلك يثبت فيه وجه الخطأ في التسوية ثم اتخاذ إجراءات الحجز ضده, أما أن تقوم من تلقاء نفسها باحتجاز جزء من راتبه أو علاواته فهو إجراء يجانب الصواب لمخالفته لحكم المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951 التي تنص على أنه "لا يجوز توقيع الحجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحكومة والمصالح العامة ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية للموظف أو المستخدم مدنياً كان أو عسكرياً بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافي أو حق في صندوق ادخار أو معاش أو مكافأة أو أي رصيد من هذه المبالغ إلا فيما لا يجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة محكوم بها من جهة الاختصاص أو لأداء ما يكون مطلوباً لهذه الهيئات من الموظف أو المستخدم لسبب يتعلق بأداء وظيفته وعند التزاحم تكون الأفضلية لدين النفقة". وهذا النص عام يشمل مختلف أنواع المرتبات الأصلية والإضافية وتندرج فيه العلاوات, لأنها تندمج بعد استحقاقها في الراتب وتعتبر جزءاً منه يسري عليه ما يسري عليه من عدم جواز الحجز عليه أو حبسه عن صاحبه بمعرفة هذه الهيئات ولو كان ذلك مستنداً إلى قاعدة تنظيمية عامة وردت في قرار لمجلس الوزراء كقرار 8 من نوفمبر سنة 1951؛ لأن هذا القرار يكون قد صدر - والحالة هذه - بالمخالفة لحكم المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة 1951, وليس لقرار صادر من مجلس الوزراء أن ينسخ حكماً تضمنه قانون، فهو - والحالة هذه - قرار باطل فيما أشتمل عليه من النص على خصم ما للدولة أو للمجالس البلدية من حقوق قبل موظفيها من مرتباتهم بسبب لا يمت بصلة إلى أداء الوظيفة بالمعنى القانوني الدقيق, ويكون القرار المطعون فيه الصادر من مدير عام بلدية القاهرة في شهر فبراير سنة 1952 تنفيذاً له باطلاً كذلك؛ لأنه ردد قراراً باطلاً أتى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 من نوفمبر سنة 1951 فيما قرره من استيفاء ما للدولة من حقوق قبل المدعي من علاواته المقبلة بصرف النظر عن فوات مواعيد الطعن في القرار التنظيمي العام الذي استند إليه القرار المطعون فيه؛ لأن قضاء هذه المحكمة جرى على إباحة تعرض قضاء الإلغاء لسلامة القرارات التنظيمية العامة وهى بسبيل إعمال رقابتها على طعون الإلغاء في القرارات الفردية متى رفعت إليها في الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من الإطلاع على الكتاب الدوري رقم 88 - 10 / 2 م 3 لمستخدمي الحكومة الصادر في 10 من أبريل سنة 1948 أن مجلس الوزراء قرر في 29 من فبراير سنة 1948 منح مكافآت عن ساعات العمل الإضافية للمهندسين من الدرجتين الخامسة والسادسة ولمساعدي المهندسين من الدرجة السابعة. ويستفاد من ذلك أن مناط استحقاق الموظف للمكافأة عن ساعات العمل الإضافية هو أن يكون الموظف في درجة من هذه الدرجات بالذات, وهى بالنسبة لمساعد المهندس الدرجة السابعة.