⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 500 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1953-6-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: التدخل فى الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تدخل فيها - المطالبة علي أن يحكم به للمدعي
⚖️ تسوية الحالة لمن في الخدمة عند صدوره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة محمد ذهني وبحضور عبد العزيز الببلاوي ويوسف مرقص حنا المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن التدخل في الدعوى إما أن يكون تدخلا انضماميا أو تدخلا خصاميا ويقصد بالأول محافظة المتدخل على حقوقه من طريق مساعدة أحد الخصوم والدفاع عن حقه في الدعوى كتدخل الدائن مثلا ليعين المدين على الدفاع عن حقوقه حتى لا يخسر المدين القضية ويتأثر بذلك الضمان العام المقرر له، ويقصد بالثاني مطالبة المتدخل بحق لنفسه ويطلب الحكم به في مواجهة كل من المدعى والمدعى عليه كتدخل المشترى في دعوى استحقاق مدعيا ملكية العين المتنازع عليها وطالبا الحكم له بها في مواجهة الخصمين الأصليين، والخصوم الثلاث طالبي التدخل في هذه الدعوى ليسوا من أحد الفريقين فلاهم يؤيدون المدعى في حقه فحسب ولا هم يطلبون لأنفسهم في مواجهة الخصمين المتنازعين وإنما يطلبون تسوية حالتهم على الوضع الذى يطالب به المدعون والحكم لهم بما عساه يحكم لهم به وهذا لا يعتبر تدخلا بالمعنى المستفاد من المادة 153 مرافعات وإنما هو في حقيقته دعوى أصلية يجب أن ترفع بالطريق المعتاد طبقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وزارة المالية لم تبغ بكتابها إلى وزارتي الصحة والحربية والبحرية المؤرخين 26 أغسطس و29 أكتوبر سنة 1946 بشأن تسوية حالة الصانع الذى دخل الخدمة بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية أسوة بمساعد الصانع، وضع قاعدة جديدة أو استحداث حكم لم يكن موجودا من قبل وإنما كل ما هنالك أنها قامت بتفسير قاعدة قائمة بما لها من سلطة في تفسير أحكام كادر العمال وقد أبعدت بتفسيرها التنافر وعدم الانسجام فيما بين الصانع ومساعد الصانع إذ لو أخذ بالقاعدة المقررة أصلا على حرفيتها لكان الأخير في وضع أفضل من الأول، لهذا فقد أرست القاعدة بما يبعد هذا التنافر وفسرتها بما يحقق التوازن والانسجام فساوت الصانع الذى دخل بدون امتحان ولم يكن حاصلا على الشهادة الابتدائية بمساعد الصانع الذى تسوى حالته على أساس استحقاقه 300 مليم من اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات عليه منذ دخوله الخدمة وباستقراء الكتابين المشار إليهما يبرز بجلاء ووضوح أن وزارة المالية لم ترد تخصيص عمال وزارتي الصحة والحربية دون باقي عمال الوزارات ولكنها كانت في سبيل إجراء تفسير لقاعدة تشمل الجميع وتطبق في حق سائر العمال من غير تحديد.