⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-12-1 سنة المكتب الفني: 9
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير سنه
⚖️ دعوي
⚖️ موظف
⚖️ موظف
⚖️ موظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد وصفي أباظة وعضوية السيدين إسماعيل عاشور ومحمد توفيق الغودي المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 28 من الفصل الثاني من قانون المصلحة المالية تنص على أن تقدير عمر المرشحين يكون بمقتضى شهادة الميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد, وإذا لم يمكن الحصول على إحدى هاتين الشهادتين فيكون بمعرفة القومسيون الطبي بالقاهرة أو بالإسكندرية, وتحسب السنوات حسب السنين الإفرنجية. وقد جرى العمل بمقتضى هذه المادة باطراد, وأصبح قرار القومسيون هو المعول عليه؛ ذلك لأنه لا يجوز الجمع بين التبكير في دخول الخدمة والتأخير في الخروج منها؛ وهذا الحكم قد أوردته المادة 8 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة. ولما كان المدعي قد قدرت سنه بمعرفة القومسيون الطبي في 20 من نوفمبر 1920 وقدم شهادة الميلاد فيما بعد, فالمعول عليه هو قرار القومسيون الطبي حتى ولو ظهرت شهادة الميلاد فيما بعد.